شرح
في التهذيب والكافي أيضا بالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال : الخبر .
وما نقل في شرح الشرائع روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يقضي
وهو غضبان ( 1 ) .
وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله : لا يقضي إلا وهو شبعان
( ريان ) ( 2 ) .
وفي آخر لا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون ( 3 ) .
وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : ولا تقعد في مجلس القضاء
حتى تطعم ( 4 ) .
وعن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال : قال أمير المؤمنين لشريح ، لا تسار
( لا تشاور - خ ل ) أحدا في مجلسك ، وإن غضبت فقم ، ولا تقضين وأنت غضبان ( 5 )
الخبر .ويظهر منها أن المراد منع القضاء مع حالة مشغلة للنفس عن التفكر
واستيفائه وبذل الجهد والتوجه بكله ، فيتعدى إلى كل ما هو كذلك مثل ما مر ، مع
عدم نص فيه .
وكأنه لعدم صحة الأخبار ، مع الاعتبار ، حملت على الكراهة ، فإن الفرض
هامش
( 1 ) لاحظ صحيح البخاري ج 4 باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ج 4 ص 115 .
( 2 ) في المستدرك باب 2 من أبواب آداب القاضي عن دعائم الاسلام ج 1 ولفظ الحديث ( نهى أن
يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ناعس ) .
( 3 ) إلى هنا عبارة شرح الشرائع .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب آداب القاضي ذيل ح 1 ج 18 ص 156 .
( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب آداب القاضي حديث 2 ج 18 ص 156 .