تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وأما الديون والأموال - كالقرض ، والقراض ، والغصب ، وعقود المعاوضات ، والوصية له ، والجناية الموجبة للدية ، والوقف على إشكال - فتثبت بشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين .
شرح
ويؤيد الأول عموم أدلة قبول الشهادة مع عدم المنع وثبوت المالية فيه لا محالة وتغليب العتق في الأحكام ، وهو أمر مقرر عندهم . واعلم أن الظاهر أن التردد ( 1 ) في ثبوت هذه الأمور برجل وامرأتين ، وعلى التقديرين ، هل يثبت بشاهد واحد أو بامرأتين ويمين أيضا ، أم لا يثبت إلا بشاهدين عدلين أو بواحد وامرأتين - فلا يثبت بأحدهما - ويمين ، فتأمل . وإن كان المفهوم من بعض تأويلات الشيخ قبولهن منفردات أيضا فتأمل . قوله : " وأما الديون والأموال الخ " . إشارة إلى بيان ضابط ما يثبت بشاهدين ، وبالشاهد واليمين ، وبالشاهد والمرأتين . وهو في بعض العبارات ما يكون مالا ، وبعضها ما يكون دينا ، وفي الأكثر ما يكون مالا أو المقصود منه مالا ; كالأعيان المغصوبة ، والوديعة ، والديون الثابتة في الذمم ، قرضا أو غيره ، والعقود المالية ; مثل البيع ، والإقالة ، والرد بالعيب ، والرهن ، والحوالة ، والضمان ، والصلح ، والقراض ، والشفعة ، والإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والسبق ، والرماية ، والهبة ، والابراء ، والوصية بالمال ، والاقرار به ، والمهر في النكاح ، والوطء بالشبهة ، والزنا ، وإتلاف الأموال ، والجنايات الموجبة للمال كقتل الخطأ ، وجنايات الصبيان ، والمجانين ، وقتل الحر العبد ، والمسلم الذمي ، والوالد الولد ، والسرقة لأخذ المال خاصة دون القطع . وكذلك الأمور المتعلقة بالعقود والأموال كالخيار ، والشرائط المتعلقة بها مثل الأجل ، والحلول ونحو ذلك ، ونجوم مال الكتابة إلا النجم الأخير .
هامش
( 1 ) يعني تردد المصنف المستفاد من قوله رحمه الله : ( والأقرب قبول الخ ) .