شرح
وحملها الشيخ بغير حد الزنا والرجم ، واستدل بالأخبار المتقدمة .
وتدل على جواز شهادتهن في القتل والقصاص صحيحة جميل بن دراج
ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام ، قالا ، قلنا : أتجوز شهادة النساء في
الحدود ؟ قال : في القتل وحده ، إن عليا عليه السلام كأن يقول : لا يبطل دم رجل
( امرئ ئل ) مسلم ( 1 ) .
وحملها على ثبوت القتل للدية ، لا للقصاص ، وحمل ما تقدم في الأخبار من
عدم جواز شهادتهن في الدم والقتل على عدم جوازها في القصاص ، أو على قبول
شهادتهن في القتل والدم مع الرجال ، لا وحدهن .
وأيده بما في مضمرة زيد الشحام قال : قلت : أيجوز شهادة النساء مع
الرجال في الدم ؟ قال : نعم ( 2 ) .
أو ( 3 ) يحمل على سماع شهادتهن بحسابها ; كرواية الكناني ، عنه عليه السلام ،
قال : تجوز شهادة النساء في الدم ( مع الرجال ئل ) ( 4 ) .
وأيده برواية محمد بن قيس كأنها صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام ،
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر
فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة ( 5 ) .
وبرواية عبد الله بن الحكم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 258 .
( 2 ) الوسائل باب 24 ذيل حديث 32 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 264 .
( 3 ) عطف على قوله قدس سره : على عدم جوازه .
( 4 ) الوسائل باب 24 ذيل حديث 25 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 263 .
( 5 ) الوسائل باب 24 حديث 26 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 263 .