تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
وحملها الشيخ بغير حد الزنا والرجم ، واستدل بالأخبار المتقدمة . وتدل على جواز شهادتهن في القتل والقصاص صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام ، قالا ، قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال : في القتل وحده ، إن عليا عليه السلام كأن يقول : لا يبطل دم رجل ( امرئ ئل ) مسلم ( 1 ) . وحملها على ثبوت القتل للدية ، لا للقصاص ، وحمل ما تقدم في الأخبار من عدم جواز شهادتهن في الدم والقتل على عدم جوازها في القصاص ، أو على قبول شهادتهن في القتل والدم مع الرجال ، لا وحدهن . وأيده بما في مضمرة زيد الشحام قال : قلت : أيجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : نعم ( 2 ) . أو ( 3 ) يحمل على سماع شهادتهن بحسابها ; كرواية الكناني ، عنه عليه السلام ، قال : تجوز شهادة النساء في الدم ( مع الرجال ئل ) ( 4 ) . وأيده برواية محمد بن قيس كأنها صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة ( 5 ) . وبرواية عبد الله بن الحكم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 258 . ( 2 ) الوسائل باب 24 ذيل حديث 32 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 264 . ( 3 ) عطف على قوله قدس سره : على عدم جوازه . ( 4 ) الوسائل باب 24 ذيل حديث 25 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 263 . ( 5 ) الوسائل باب 24 حديث 26 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 263 .