شرح
على كونه زوجة وزوجا ، فإنه على الأول ، الدعوى مال فيقبل بخلاف الثاني .
ولا يخفى بعده وعدم إشعار فيها بذلك ، بل المتبادر أنه الزوج .
وأيضا قد لا يكون المقصود مالا ، فلا يتم على تلك القاعدة ، على أنها غير
معلومة كما مر فتأمل .
وأما القصاص فقد دلت الأخبار المتقدمة على عدم شهادتهن في الدم
والطلاق .
وأيضا قد مرت صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في
القتل ( 1 ) .
وحملها الشيخ على التقية باعتبار دلالتها على عدم قبول ثلاثة رجال
وامرأتين في الرجم ، لوجود خلافه في أخبار كثيرة أو على عدم استكمال الشهود
المذكورة شرائط الرجم ، ولا يحتاج إلى الحمل باعتبار : ( ولا تجوز شهادة النساء في
القتل ) .
وأيضا رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ( بن محمد ئل ) ، عن أبيه ، عن
علي عليهم السلام ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود ( 2 ) .
وكذا رواية محمد بن الأشعث الكندي بإسناده ( 3 ) قال : كان علي بن
أبي طالب عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 28 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 264 .
( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 29 من كتاب الشهادات ج 18 ص 264 .
( 3 ) وهو : عن موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه ، عن آبائه . عن علي عليهم السلام قال : لا تجوز
الخ .
( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 30 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 264 .