پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 428

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸
شرح
بشهادة المرأة ( 1 ) . ويؤيده ما ورد في الاستهلال والوصية ، وقد تقدم . ويؤيد الجمع في الجملة عموم أدلة قبول الشهادة ، مع الاحتياط في الدم ، وعدم إبطال دم امرئ مسلم ، فتأمل . وأيضا يؤيده ثبوت المال بشهادتهن في الجملة . وهذا فيما إذا كان القتل موجبا للدية لا إشكال فيه ، ولهذا يعد فيما يثبت بشهادة الرجل والمرأتين ، الجناية الموجبة للدية . وقال في الشرح : المراد الجناية الموجبة للدية ، قتلا كان أو جرحا . فمنشأ الخلاف اختلاف الروايات . ثم قيل : إنه على القول به يثبت المال والدية لا القصاص . وفيه حينئذ يجئ الاشكال مثل الاشكال الذي في عدم ثبوت الرجم بشهادة رجل وأربع نسوة مع ثبوت الزنا ، فإنه بعد ثبوت الزنا ينظر ، إن وجد الاحصان رجم وإلا فلا يقال ، ومثله يقال هنا . ويمكن أن يقال : لما ثبت القتل ولا يمكن القصاص لعدم ثبوته بشهادة النساء ، ولا معنى لابطال دم امرئ مسلم ، فتثبت الدية ، ومثله يمكن في الاحصان ، وقد يفرق ، فتأمل . وأما العتق فما رأيت فيه بخصوصه رواية في الاثبات ولا في النفي . ولعل منشأ الخلاف ، الشك في دخوله تحت المال ، فمن حيث أن العتق مستلزم لتلف مال من المدعى عليه فكان الدعوى هو المال ، ومن حيث أنه فك وحق لله تعالى فليس بمال فلا يثبت بهن .
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 33 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 265 .