تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم ( 1 ) . ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كأن يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا في نكاح ولا في حدود ، إلا الدين ( في الديون - ئل ) وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ( 2 ) . وليس في الباب حديث صحيح ، وحمل الأخيرين في الاستبصار والتهذيب على التقية ، وأيده برواية داود بن الحصين ( 3 ) الدالة على ذم المخالفين باشتراط الشهود في النكاح مع عدم فرضه ، وعدمه في القرآن ، بل إنما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله لئلا ينكر الولد والميراث ، وعدمه في الطلاق مع فرضه ووجوده في القرآن ، وليس بمؤيد . أو على الكراهة ، وأيده بقوله ( 4 ) : ( لا يستقيم ) حيث لم يقل : ( ولا تجوز ) فتأمل ويمكن حملها على عدم القبول وحدهن كما يشعر به قوله : ( من غير أن يكون معهن رجل ) وما في رواية الجواز ( 5 ) مثل رواية محمد بن الفضيل : ( يجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ) . ورواية الجواز أكثر وأوضح مع تأييده بعموم أدلة قبول الشهود بأن الشريعة سهلة سمحة . وإذا كان المدعي هو الزوجة يكون الدعوى مالا ; مثل النفقة والمهر . وقد جمع ع - ل وزي ( ف - خ ) ( ز - خ ) ( 6 ) بين الأخبار أيضا بالحمل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 39 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 266 . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 42 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 267 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 24 حديث 35 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 265 . ( 4 ) في رواية إسماعيل المذكورة آنفا . ( 5 ) يعني يشعر به ما في رواية الجواز الخ . ( 6 ) المراد من ع - ل هو المحقق الثاني ، ومن ( زي ) الظاهر كونه زين الدين الشهيد الثاني وكذا ( ز ) - وأما ( ف ) فلم نعرف المراد منه وعليك بالتأمل .