تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
والأقرب قبول شاهد وامرأتين في النكاح ، والعتق ، والقصاص .
شرح
وعلى تقدير وجوب العمل فلا يبعد هذا القول ، إذ الغالب على الزوج المدعي الخلع ، أن مقصوده المال ، ويمكن التفصيل والاستفسار ثم الحكم بمقتضى التفصيل ، وأما الطلاق ، فالظاهر أنه لا يثبت مطلقا إلا بالرجلين لما تقدم من الأخبار فتأمل . وينبغي العمل بهذه القاعدة على تقدير ثبوتها فيما إذا لم يكن هناك نص بخصوصه على حكم خاص في تلك الواقعة فيتبع ، وتخصص ( تخصيص - خ ) القاعدة ، لثبوت تخصيص العام بالخاص ، فتأمل . والمباراة مثل الخلع ، ويمكن إدخالها في الخلع . وأما الثلاثة الأخر - الوكالة ، والوصية ، والنسب - فما رأيت دليلا على عدم قبول النساء فيها . ولعل دليله مطلقا هو الاجماع أو القاعدة ، ويؤيده عدم ذكر الخلاف والتردد فيها وفي الهلال أيضا ، بخلاف غيرها ، ولكن ما نعرفها ، على أنها قد يكون المقصود منها المال خصوصا الوكالة ، ويؤيده دليل عموم الشهادة . والمراد بالوصية إليه هي الوصاية والولاية ; أي كون الشخص وصيا لميت . قوله : " والأقرب قبول شاهد الخ " . وجه الخلاف في النكاح ، اختلاف الروايات ، فإن في رواية أبي بصير ، ومحمد بن الفضيل ، وزرارة ، وإبراهيم الخارقي ( الحارثي - خ ل ) : ويجوز شهادتهن في النكاح ( 1 ) . ويدل على المنع رواية سعدان بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى - المجهول - قال : سألت الرضا عليه السلام : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 4 و 5 و 7 و 11 من كتاب الشهادات .