تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء ، تجوز شهادتهن ؟ قال : ( فقال - خ ) : نعم في العذرة والنفاس ( 1 ) . وهذه دلت على عدمها في الهلال أيضا ، وقد دلت عليه أخبار أخر ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ( 2 ) ، وقد مر في رؤية الهلال وبحث الطلاق أيضا ما يدل عليه فتذكر ( 3 ) . ويدل عليه أيضا القاعدة المقررة خصوصا الهلال . ولعل الخلع أيضا طلاق أو مثله ، فدليله دليله فتأمل ، وكأنه الاجماع المركب ( 4 ) . وقيل : إن كان تدعيه المرأة لا يثبت بالرجل والمرأتين ، لأن الدعوى حينئذ المال وقد تقرر عندهم أن كل دعوى تكون مالا أو يكون المقصود منه المال ، يثبت بالرجل والمرأتين ، وإلا فلا يثبت إلا بالرجال ، إلا أن يكون مما لا يمكن الاطلاع عليه عادة للرجال - كالعذرة والرضاع - فيثبت بالنساء . ومع ذلك المشهور فيه عدم الثبوت إلا بالرجلين ، فالطلاق إن لم يكن بعوض فليس بمال ولا المقصود منه المال وإن كان في ضمنه إسقاط مال وهو النفقة ، وإن كان بعوض فهو مثل الخلع . قلت : فإن كانت هذه القاعدة منصوصة أو مجمعا عليها يجب العمل بها وإلا فلا ، ولا أعرف شيئا منهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 8 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 260 . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 10 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 260 . ( 3 ) راجع هذا الكتاب ج 5 ص 289 من قول المصنف ( الرابع شهادة العدلين ) . ( 4 ) يعني كل من قال بثبوت الطلاق بالرجل والمرأتين قال به في الخلع أيضا ، وكل من لم يقل بثبوته بهما في الطلاق لم يقل به في الخلع فالتفصيل بثبوته في الطلاق دون الخلع خرق للاجماع .
مجمع الفائدة — صفحة 423 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني