تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ولا تقبل أيضا في الطلاق ، والخلع ، والوكالة ، والوصية إليه والنسب ، والأهلة .
شرح
شهادة النساء في الحدود مع الرجال ( 1 ) . ولما انتفى بأقل منهما ومنهن بالاجماع ثبت ما ذكرناه . ويؤيده نفي الرجم بهما دون الزنا في الأخبار السابقة ، فلو كان المنفي ، الزنا لكان نفيه أولى ، لئلا يلزم اللغو ، بل يوهم خلاف المراد . وذهب بعضهم إلى نفيه ، للأصل وعدم الدليل وضعف ما تقدم . ونقل عن المصنف في المختلف ذلك محتجا بأنه لو ثبت الزنا بشهادتهما ليثبت الرجم ، والتالي باطل للأخبار الكثيرة الدالة على عدم سماع رجلين وأربع نسوة في الرجم ، فالمقدم مثله . وبيان الملازمة أن دلالة الاجماع على وجوب الرجم على المحصنين الزانيين ، فإن ثبت الوصف ثبت الحكم ، وهو الرجم وإلا فلا . وهذا متجه وإن كان فيه منع بعيد ، فتأمل . قوله : " ولا تقبل أيضا في الطلاق الخ " . دليل عدم قبول شهادة النساء في الطلاق ، والروايات ; مثل ما في حسنة الحلبي : وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدين ؟ قال : نعم ( 2 ) وما في رواية أبي بصير : ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ( 3 ) . ومثله ما في رواية محمد بن الفضيل وإبراهيم ( 4 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 21 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 262 . ( 2 ) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 2 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 258 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 24 حديث 4 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 258 . ( 4 ) راجع الوسائل باب 24 حديث 5 و 7 ، من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 258 .