تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
وأيضا هو في طريق رواية الكناني . وأنت تعلم أن محمد بن الفصيل الذي هو راوي الرضا عليه السلام ضعيف ; ذكره في الخلاصة في باب الضعفاء ، وقال : يرمى بالغلو . وليس بمعلوم كونه في طريق الكناني ، لاحتمال كونه راوي الكاظم عليه السلام وهو ضعيف ، وراوي الصادق عليه السلام وهو ثقة . وقد حمل الشيخ في الاستبصار على التقية ، أو عدم حصول شرائط القبول في الشهود صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل ( 1 ) . مع أن الظاهر أن هذه أصح سندا ; لوجود محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ( 2 ) في الأولى ، وإبراهيم بن هشام في الثانية ( 3 ) . فلعله رجح الأول للكثرة والشهرة وعدم ظهور القائل بمضمون الثانية ، وعموم أدلة قبول الشهادة مثل " وأقيموا الشهادة لله " ( 4 ) . وأما ثبوت الزنا والجلد ، برجلين وأربع نساء فلم يظهر له دليل بخصوصه ، والمسألة خلافية . وسند المجيز - مثل المصنف هنا - ما يدل على ثبوت الجلد ( الحد - خ ) بشهادتهن والرجال ، مثل رواية عبد الرحمان ، عن الصادق عليه السلام ، قال : تجوز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 28 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 264 . ( 2 ) فإن سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان . الوسائل باب 24 حديث 10 من كتاب الشهادات . ومراده من الأولى والثانية أولى الروايات التي أوردها لأصل المسألة . ( 3 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي . الوسائل باب 24 حديث 3 من كتاب الشهادات . ( 4 ) صدرها : وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا . . الآية ، الطلاق : 2 .