شرح
يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع
نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان . وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا
رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في
المنفوس ( 1 ) .وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن شهادة
النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع
نسوة لم تجز في الرجم ( 2 ) .
ومثلها في الدلالة عليها رواية أبي بصير والفضيل ( 3 ) ومحمد بن مسلم
ورواية زرارة ورواية إبراهيم الحارثي ( الخارقي - خ ل ) ورواية زيد الشحام ورواية
الكناني ( 4 ) ، ويحتمل الحارثي كما هو في رجال ابن داود ; قال : ثقة . الكشي
ممدوح ، فالخبر حينئذ حسن وقال في شرح الشرائع ( 5 ) : رواية ضعيف ( ضعيفة - خ ) .
وقال أيضا ( 6 ) محمد بن الفضيل الذي يروي عن الرضا عليه السلام ، لم
ينص علماء الرجال عليه بما يقتضي قبول روايته ، بل اقتصروا على مجرد ذكره ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 10 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 260 .
( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 3 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 258 .
( 3 ) هكذا في النسخ . والصحيح ( محمد بن الفضيل ) كما يأتي من الشارح قدس سره أيضا .
( 4 ) راجع الوسائل باب 24 حديث 4 و 5 و 7 و 11 و 25 و 28 و 32 على الترتيب الذي ذكره
الشارح قدس سره .
( 5 ) لم نعثر على هذه العبارة في شرح الشرائع فراجع .
( 6 ) عبارة شرح الشرائع هكذا ، فإنه عند شرح قول المحقق ( وأما حقوق الآدمي الخ ) ونقل رواية محمد
بن الفضيل وزرارة والكناني والحارثي قال : وهذه الروايات مؤيدة للقبول وإن كان في طريقها ضعف أو جهالة
فإن محمد بن الفضيل الذي . . وذكر العبارة إلى قوله رحمه الله : ( مجرد ذكره ) ثم قال : والطريق إليه صحيح ، وهو أيضا
في طريق رواية الكناني ، وفي طريق رواية زرارة سهل بن زياد ، وراوي الأخيرة ( يعني الحارثي ) مجهول ( انتهى ) .