تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الثاني : الذكورة ، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا ، إلا في الزنا .
شرح
أعتقهما من ملكهما ظاهرا ، وهو أخ الميت وعم الولد المشهود له . وأيضا ليس فيها : يكره للولد استرقاقهما ، كأنه أخذ من الاعتبار ، فإنهما لما صارا سببا لعتقه ويملكه وارثه فينبغي أن يحسن إليهما فلا يجعلهما رقين بل يعتقهما ، وذلك غير بعيد فتأمل . قوله : " الثاني : الذكورة الخ " . ثاني الشرائط الخاصة ببعض الشهادات ، هو الذكورة سيتضح وجه الاختصاص . لا تثبت بشهادة النساء . منفردات ومنضمات - حدود الله ، مثل حد الزنا وحقوق الناس - مثل حد القذف والسرقة - إلا الزنا ، فإنه تقبل فيه شهادة النساء في الجملة ، فإنه يثبت بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ; فمع شرائط وجود الاحصان يثبت الرجم ، وإلا يثبت الزنا ، فيثبت الجلد . وكذا يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، ولكن مع شروط الاحصان لا يثبت الرجم . ولا يثبت غيرهما ، مثل شهادة رجل وست نساء وأكثر . أما الدليل على عدم القبول في الحدود فهو مثل رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود ( 1 ) . ورواية أخرى : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقود ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 29 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 264 . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 30 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 264 . ولاحظ ذيله أيضا .