تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
ويدل على الثاني ( 1 ) ما تقدم في صحيحة رد شهادة ولد الزنا ( ولا عبد ) ( 2 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ( 3 ) . وصحيحته أيضا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته ( 4 ) . في دلالتها على الثاني خفاء ، مع أن في الثانية ركاكة ، وتدل على قبول شهادته . نعم يمكن أن يستدل بها على الخامس ( 5 ) ، فإنهما تدلان على قبول شهادة المملوك على أهل الكتاب دون المسلم الحر . ويدل على قبول شهادة المملوك على مملوك مثله ( 6 ) ما نقل عن خلاف الشيخ ; قال : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار ( 7 ) . وأنت ( 8 ) تعلم أن دلالة الثانية بالمفهوم الذي ليس بحجة ، والثالثة غير معلومة السند فكيف الصحة ، ودلالة الأولى ظاهرة في عدم قبول شهادته على الحر المسلم ، وبمفهومها تدل على قبولها على المملوك والكفار ، فيمكن حملها على التقية ،
هامش
( 1 ) وهو عدم القبول مطلقا . ( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 6 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 277 . ( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 254 . ( 4 ) الوسائل باب 23 حديث 10 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 256 . ( 5 ) وهو عدم القبول على المولى فقط . ( 6 ) وهو الخامس في الجملة . ( 7 ) الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله ، كتاب الشهادات ، مسألة 19 ج 2 ص 139 ، الطبع الحجري . ( 8 ) شروع في توضيح مدارك الأقوال المذكورة .