وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه ( النسيب على نسبه - خ
النسب على نسيبه - خ ) إلا الولد على والده خاصة على رأي .
شرح
التهمة عندنا فيجوز للقريب أن يشهد لقريبه وإن كان قريبا نسبه واتصاله به ، مثل
الولد للوالد والعكس ، والزوج لزوجته وبالعكس ، والأخ لأخيه .
ويدل عليه عموم أدلة قبول الشهادة ، مع عدم ثبوت دليل يمنع شهادة
القريب .
وصحيحة عمار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال :
سأله بعض أصحابنا ، عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه ; قال :
لا بأس ، إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه ( 1 ) .
وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام ، عن الرجل يشهد لامرأته ; قال : إذا
كان خيرا جازت شهادته لامرأته ( 2 ) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تجوز شهادة الرجل
لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ( 3 ) .
وصحيحة أخرى له ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الولد
لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه ( 4 ) .
وكذا يدل على ذلك مضمرة سماعة ، ورواية أبي بصير عنه
عليه السلام ( 5 ) . والظاهر عدم الخلاف في ذلك عندنا .
قوله : " وكذا تقبل شهادة النسيب الخ " . أي كما تقبل شهادة النسيب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 حديث 2 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 270 .
( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 269 .
( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 269 .
( 4 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 270 .
( 5 ) راجع الوسائل باب 25 حديث 1 وباب 26 حديث 3 ( بالسند الثاني ) من كتاب الشهادات ج 18 ص 270 .