تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه ( النسيب على نسبه - خ النسب على نسيبه - خ ) إلا الولد على والده خاصة على رأي .
شرح
التهمة عندنا فيجوز للقريب أن يشهد لقريبه وإن كان قريبا نسبه واتصاله به ، مثل الولد للوالد والعكس ، والزوج لزوجته وبالعكس ، والأخ لأخيه . ويدل عليه عموم أدلة قبول الشهادة ، مع عدم ثبوت دليل يمنع شهادة القريب . وصحيحة عمار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا ، عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه ; قال : لا بأس ، إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه ( 1 ) . وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام ، عن الرجل يشهد لامرأته ; قال : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته ( 2 ) . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ( 3 ) . وصحيحة أخرى له ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه ( 4 ) . وكذا يدل على ذلك مضمرة سماعة ، ورواية أبي بصير عنه عليه السلام ( 5 ) . والظاهر عدم الخلاف في ذلك عندنا . قوله : " وكذا تقبل شهادة النسيب الخ " . أي كما تقبل شهادة النسيب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 حديث 2 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 270 . ( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 269 . ( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 269 . ( 4 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 270 . ( 5 ) راجع الوسائل باب 25 حديث 1 وباب 26 حديث 3 ( بالسند الثاني ) من كتاب الشهادات ج 18 ص 270 .