تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
وفيه دفع مؤنة اشتراط العدالة ، والجرح والتعديل ، وإثبات العدالة بالمعاشرة الباطنة ، ونحو ذلك من المباحث على ما أشرنا إليه ، فتذكر . وأنه ( 1 ) على القول بالملكة لا ينبغي في ذلك ، فإنه كيف تحصل للفاسق بمجرد التوبة . وأنه قد اشترط في بعض الآيات ( 2 ) والأخبار ، العمل الصالح ، والاصلاح وهنا خال عنه ، فكأنه مراده ، حذف للظهور ، وقد مر البحث عن ذلك . وأنه يكفي علي تقدير اعتباره ، فهم عمل صالح ولو كان ذكرا أو استمرارا على التوبة ولو ساعة ، وقد صرح في الشرائع ( 3 ) . وقد دلت على قبول شهادة التائب آية القذف ( 4 ) وقد مر بعضها ، مثل ما في روايتي أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام : إذا فعل - أي تاب - فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك ( 5 ) . مثل ما في مرسلة عنه عليه السلام : تقبل شهادته - أي القاذف - بعد ( الحد - ئل ) إذا تاب ؟ قال عليه السلام : نعم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) عطف على قوله قدس سره : أنه قد يعلم من كلام الخ . ( 2 ) قال الله عز وجل : " كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم ( إلى قوله تعالى ) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم " آل عمران : 89 . وقال عز من قائل : " إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا . إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين . . الآية " النساء : 146 . والآيات الشريفة بهذا المضمون كثيرة جدا . ( 3 ) قال في الشرائع : المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته ; الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح ، وقال الشيخ : يجوز أن يقول : تب أقبل شهادتك ( انتهى ) . ( 4 ) قال الله تعالى : والذين يرمون المحصنات ( إلى قوله تعالى ) إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم . النور : 4 . ( 5 ) راجع الوسائل باب 36 حديث 1 و 5 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 282 - 283 . ( 6 ) الوسائل باب 36 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 283 .
مجمع الفائدة — صفحة 393 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني