والسيد للمأذون .
والوصي فيما هو وصي فيه .
أو أن فلانا جرح مورثه قبل الاندمال .
شرح
يقبل منه ; مثل أن يشهد بعد اسقاطها ، وعفوها .
وكذا شهادة السيد لمملوكه المأذون لاثبات المال الذي بيده ، فإن ذلك
شهادة لنفسه ، لأن ما في يده مملوكة له ( ما في يد مملوكة له - خ ) ، فالمدعي هو الشاهد .
وشهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، يعني إذا كان وصيا في تفريق مال أو على
أيتام فيشهد لثبوت ذلك المال للموصي أو الأيتام ، فإن له هنا منفعة تجر بشهادته
إليه وهو الولاية في ذلك المال .
وكذا الوكيل يشهد للموكل لما هو وكيل فيه ، ونحو ذلك .
وفيهما تأمل ، إذ لا نص فيهما بخصوصهما ، والعقل لا يدرك التهمة فيهما ، بل
الولاية في مثل ذلك ضرر وتعب ، إلا أن تكون بجعل بحسب مقدار المال فتأمل .
ولا إجماع ، إذ نقل ، عن ابن الجنيد عدم رد شهادتهما فيما ذكر ، وعموم أدلة
قبول الشهادة يدل على القبول ، والعدالة تمنع ، بل ظاهر حال المسلم يمنع شهادة
الزور ، بل من التهمة الممنوعة ووجوب الحمل على الصحة .
ويؤيده مكاتبة محمد بن الحسن الصفار - الصحيحة - قال : كتبت إلى أبي
محمد عليه السلام : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر
عدل ؟ فوقع عليه السلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين الحديث ( 1 ) .
قد مرت هذه ، وفيها إشعار باشتراط العدالة في الشاهد ، بل في الوصي
أيضا فافهم .
وكذا ترد شهادة من شهد أن زيدا - مثلا - جرح من يرثه حال وجود
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 صدر حديث 1 من كتاب الشهادة ، ج 18 ص 273 . وللحديث ذيل فلاحظ .