تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه . وصاحب الدين للمحجور عليه .
شرح
تجر الشهادة نفعا إلى نفس الشاهد أو تدفع الضرر ، مثل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، فإن ذلك حقيقة مدعي ، فإن بعض ما يشهد له له فشهادته لنفسه ، فالرد حينئذ ظاهر بالعقل . ويؤيده ، النقل ، مثل مرسلة أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ; قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب ( 1 ) . وحمل على ما ليس بشريك فيه في التهذيب ، رواية عبد الرحمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز ( 2 ) . لما مر ( 3 ) ، ولعدم صحة الرواية . وكشهادة ( 4 ) صاحب الدين للمعسر المحجور عليه لفلس - بعد الحجر له - بأن له على زيد كذا ، وأن المال الفلاني له إذا كانت بحيث لو ثبت يكون له فيأخذه بدينه ، فهو أيضا - حقيقة - مدعي ( مدع - خ ) ، فإنه هو الآخذ له كله إن لم يكن له شريك وإلا فبعضه . ولعله لا خلاف فيهما ، والعقل يدرك ولا يحتاج إلى النص . ويقبل لو شهد عليه الموسر أيضا . وكشهادة الشريك لبيع الشقص حتى يستحق الشفعة ، فإن لم يستحق
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 ، مثل حديث 3 بالسند الثاني من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 272 . ( 2 ) الوسائل باب 27 حديث 1 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 272 . ( 3 ) الظاهر كونه تعليلا لقوله قدس سره : ( وحمل على الخ ) . ( 4 ) عطف على قوله قدس سره : ( مثل شهادة الشريك الخ ) . وكذا الأمثلة التي بعده .