تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل .
الخامس : طهارة المولد ، فترد شهادة ولد الزنا وإن قلت .
شرح
بعيد ، وبما يقتضيه الدليل من رواية عبد الله بن المغيرة . قوله : " ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل " . قد مر جواز اتخاذ الخمر للتخليل وجعله خلا ، وأنه يحل بغير علاج بغير شبهة ، وأنه بالعلاج شبهة ، وقد تقدم تفصيل ذلك فتذكر وتأمل . قوله : " الخامس : طهارة المولد الخ " . خامسها طهارة مولد الشاهد ، أي ومن الشرائط العامة طهارة مولد الشاهد ، وهو ثبوت عدم كونه ولد من الزنا شرعا ، لا المشهور ، والمتهم ، والمظنون في حقه ذلك . دليله صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا ولا عبد ( 1 ) . وفيها دلالة على رد شهادة العبد أيضا . وما في رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أيجوز شهادته ؟ فقال : لا ، الحديث ( 2 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : قال : لا تقبل شهادة ولد الزنا ( 3 ) . ورواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا يجوز شهادته ولا يؤم الناس ( 4 ) . فيها دلالة على عدم جواز إمامته أيضا ، كأنه لاشتراط العدالة فيه فلا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 6 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 277 . ( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 275 . ( 3 ) الوسائل باب 31 حديث 3 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 276 . وفيه : ( لا تجوز ) بدل ( لا تقبل ) . ( 4 ) الوسائل باب 31 حديث 4 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 276 .