ومستمع الزمر ، والعود ، والصنج ، والدف إلا في الاملاك
والختان خاصة وجميع آلات اللهو .
شرح
نعم ، التشبيب بالمرأة مطلقا من غير قصد معينة بخصوصها وهو المراد من
المعروفة قالوا : ليس بحرام ، والأصل عدم لزوم هتك .
ويؤيده أنه ( 1 ) لو كانت امرأته أو جاريته ، فكذلك ، إلا أن ينجر إلى هتك
حرمتها أو غيبتها أو بما لا ترضى ، فقيل : إنه خارج عن المروءة فتسقط به العدالة .
وهو مطلقا مشكل ، نعم إن شهرها بين الناس فذلك غير بعيد بناء على
اشتراطها .
وأيضا الظاهر أن المراد بالتشبيب أعم من أن يكون بالشعر أو غيره وإن
فسر بالشعر .
وادعى المصنف في التذكرة الاجماع على تحريم التشبيب بالمؤمنة المعروفة ،
وعلى تحريم مدح من يستحق الذم ، وبالعكس ، والكذب على المؤمن ، والتهمة
وسبهم ، والغيبة فتأمل .
وكذا ترد شهادة فاعل الزمر بأنواعه ، ومستمعه كذلك ، وكذا العود وهو نوع
خاص من آلات اللهو معروف وكذا الصبح ، وكذا الدف الذي معه الجلاجل .
لعل تحريم كل ذلك وغيره من جميع آلات اللهو ، مثل الطنبور وغيره
بالاجماع عندنا .
والأخبار من طرق العامة في الجملة ، والخاصة إلا الدف الخالي عن
الجلاجل والصنج في الاملاك بالكسر أي التزويج ، وفي الختان للصبيان
خاصة .
لعل دليل الاستثناء أيضا الاجماع والخبر المروي عنه صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) الظاهر أنه عطف على قوله قدس سره : إنه ليس كذلك الخ .