تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ومستمع الزمر ، والعود ، والصنج ، والدف إلا في الاملاك والختان خاصة وجميع آلات اللهو .
شرح
نعم ، التشبيب بالمرأة مطلقا من غير قصد معينة بخصوصها وهو المراد من المعروفة قالوا : ليس بحرام ، والأصل عدم لزوم هتك . ويؤيده أنه ( 1 ) لو كانت امرأته أو جاريته ، فكذلك ، إلا أن ينجر إلى هتك حرمتها أو غيبتها أو بما لا ترضى ، فقيل : إنه خارج عن المروءة فتسقط به العدالة . وهو مطلقا مشكل ، نعم إن شهرها بين الناس فذلك غير بعيد بناء على اشتراطها . وأيضا الظاهر أن المراد بالتشبيب أعم من أن يكون بالشعر أو غيره وإن فسر بالشعر . وادعى المصنف في التذكرة الاجماع على تحريم التشبيب بالمؤمنة المعروفة ، وعلى تحريم مدح من يستحق الذم ، وبالعكس ، والكذب على المؤمن ، والتهمة وسبهم ، والغيبة فتأمل . وكذا ترد شهادة فاعل الزمر بأنواعه ، ومستمعه كذلك ، وكذا العود وهو نوع خاص من آلات اللهو معروف وكذا الصبح ، وكذا الدف الذي معه الجلاجل . لعل تحريم كل ذلك وغيره من جميع آلات اللهو ، مثل الطنبور وغيره بالاجماع عندنا . والأخبار من طرق العامة في الجملة ، والخاصة إلا الدف الخالي عن الجلاجل والصنج في الاملاك بالكسر أي التزويج ، وفي الختان للصبيان خاصة . لعل دليل الاستثناء أيضا الاجماع والخبر المروي عنه صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) الظاهر أنه عطف على قوله قدس سره : إنه ليس كذلك الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 340 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني