شرح
قال : يكره أكل ما انتهب ( 1 ) .
وإن كان في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
الاملاك يكون والعرس فينثر ( فينثرون - خ ) على القوم ؟ فقال : حرام ، ولكن
ما أعطوك منه فخذه ( 2 ) .
ويمكن حمل الحرام على الكراهة كالعكس .
ويمكن الجمع بأنه إن فهم بالقرينة إذن المالك فجائز ، ولكن يكره
للازدحام وإلا فحرام .
ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان ينهى عن الجوز
يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : وهو سحت ( 3 ) .
ورواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصبيان
يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ؟ فقال : لا تأكل منه فإنه حرام ( 4 ) .
وصحيحة معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : النرد
والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، فكل ما قومر عليه ، فهو ميسر ( 5 ) .
ورواية زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل : " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنوا قول الزور " فقال : الرجس من
الأوثان ، الشطرنج ، وقول الزور الغناء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به ، ج 12 ص 121 .
( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به ، ج 12 ص 122 . والملاك بكسر الميم والاملاك
التزويج وعقد النكاح ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) الوسائل باب 35 حديث 6 من أبواب ما يكتسب به ، ج 12 ص 120 .
( 4 ) الوسائل باب 35 حديث 7 من أبواب ما يكتسب به ، ج 12 ص 120 .
( 5 ) الوسائل باب 104 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 242 .
( 6 ) الوسائل باب 102 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 237 . والآية في سورة الحج : 30 .