تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها كالنرد والشطرنج ، والأربعة عشر
شرح
قد أجرى الخيل وسابق وكأن يقول : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش ، وما سوى ذلك قمار ( و - خ ) حرام ( 1 ) . فيها دلالة على جواز الرهان في الطيور ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، فإنهم يحرمون ذلك ، إلا أن يحمل على التقية كما حمل هذه الرواية عليها كما سبق ، أو يحمل الريش على السهام ، فإن فيها ريشا . ويقيد جواز اللعب بالحمام وعدم الرد الشهادة ، بغير الرهانة والقمار كما صرح به في المتن ; لأنه على تقدير القمار والرهانة يصير حراما ، وهذا أيضا مؤيد لحمل ما قلناه . قوله : " وترد شهادة اللاعب بآلات الخ " . رد الشهادة بهذه الأمور المذكورة - مع ثبوت كونها كبيرة ، أو الاصرار عليها الموجب للأول إلى الكبيرة ، باعتبار المداومة والاستمرار وإن كان فعلا واحدا ، مثل الشطرنج ، والنرد ، واللعب بالزمر والدف ، والغناء وسماعه - ظاهر مما تقدم . ولكن إثبات كونها كبيرة بدون الاصرار ، مشكل . نعم الظاهر أنها كبيرة باعتبار الاصرار ومخلة بالشهادة ، إذ قليلا ما توجد هذه الأشياء بدون الاصرار ( الاستمرار - خ ) فتأمل . أما مع عدم ذلك فما نجد في الكل بخصوصه شيئا ترد به الشهادة وصاحبها ليس بعدل ، بل فاسق ، فإن الموجود فيها ، النهي والمذمة في الجملة . مثل رواية زياد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال : كانت قريش تقامر الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 54 حديث 2 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 305 .
مجمع الفائدة — صفحة 330 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني