تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
وفي رواية السكوني : تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان مرضيا ( 1 ) . وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام : أحكام المسلمين على ثلاثة ، شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من ( مع خ ل ) الأئمة الهدى عليهم السلام ( 2 ) . وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بينة ( يختصمان - خ ل ئل ) شهود عدلهم سواء وعددهم ( سواء - خ ) أقرع الخ ( 3 ) . وما في رواية أخرى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ; فاعتدل ( فاعتدلوا - خ ل ) الشهود وعدلوا ، فقال : يقرع ( 4 ) . وما في رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام : تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ( 5 ) . وما يدل على تقديم الأعدل ، وقد تقدم ( 6 ) وسيجئ ، وما تقدمت في القضاء . وما يدل على قبول شهادة المملوك ، مثل حسنة عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 41 حديث 19 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 294 . ولفظ الحديث : إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب كيفية الحكم ، ج 18 ص 168 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب كيفية الحكم ، ج 18 ص 183 . ( 4 ) الوسائل باب 12 حديث 8 من أبواب كيفية الحكم ، ج 18 ص 184 . ( 5 ) لم نعثر عليها كلما تتبعنا . ( 6 ) لعله إشارة إلى خبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما ج 18 ص 75 حديث 9 . ( 7 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 253 .
مجمع الفائدة — صفحة 310 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني