تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
عدلين - ئل ) . وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عنه عليه السلام : ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل ( 1 ) . فيفهم منه اشتراط العدالة في حقوق الناس بالطريق الأولى ، أو لعدم القائل بالفرق . وكذا الآية التي تدل على اشتراط العدالة في وقوع الطلاق ( 2 ) . والأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة ( 3 ) ، وقد مرتا . وما في رواية داود بن الحصين أن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ( 4 ) . ولا يضر الخلاف في حال داود . وفي رواية أخرى له ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين الخبر ( 5 ) . وأيضا ما يدل على عدم القبول في ثبوت الطلاق إلا العدلان ، وهي أيضا أخبار كثيرة ( 6 ) . وفي رواية عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام : من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ( 7 ) . ومثلها أخرى له ، عنه عليه السلام ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 ذيل حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193 . ( 2 ) قال الله تعالى : " يا أيها النبي إذ طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( إلى قوله تعالى ) وأشهدوا ذوي عدل منكم " . ( 3 ) راجع الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، ج 15 ص 281 . ( 4 ) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 35 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 265 . ( 5 ) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 36 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 266 . ( 6 ) راجع الوسائل باب 10 حديث 1 - 4 - 7 من أبواب مقدمات الطلاق ، ج 15 ص 281 . ( 7 ) راجع الوسائل باب 41 قطعة من حديث 5 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 290 . ( 8 ) راجع الوسائل باب 41 قطعة نحو حديث 5 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 290 .