تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الرابع : العدالة .
شرح
ثم اعلم أنه قيل : إن الظاهر أن قبول شهادتهم مخصوصة بالوصية بالمال فلا تثبت بها الولاية . وأنت تعلم أن ظاهر الآية عامة وإن كان ظاهر بعض الأخبار يشعر بالتخصيص ، وإن العلة مفيدة للعموم فافهم . وإن ظاهرها أيضا أنهم مقدمون على فساق المسلمين ، فإن ظاهرها التخيير بينهم وبين عدول المسلمين ، ( قيل - خ ) قيد بالترتيب ، للاجماع وغيره . وبعض ( 1 ) الأخبار دل على عدم قبولهم إلا بعد فقد مطلق المسلم - والمراد المسلم الصالح للشهادة - . نعم يمكن حمله على عدم من ظهر فسقه بناء على القول بقبول شهادة ذلك . وحينئذ المسلم المجهول الفسق أيضا مقدم على الكتابي العدل في مذهبه فتأمل . ويفهم من المتن أنه إنما يقبل - أي قول الذمي - في الوصية مع عدم العدل فافهم . قوله : " الرابع ، العدالة الخ " . رابعها العدالة ، أي من الشرائط الستة العامة ; العدالة . هنا أبحاث : الأول : اشتراط العدالة في الشاهد وقد دل العقل في الجملة ، والنقل من الكتاب والسنة ، بل الاجماع أيضا
هامش
( 1 ) وهو صحيح ضريس الكناسي المتقدم آنفا .
مجمع الفائدة — صفحة 307 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني