شرح
وأشير إجمالا إلى الكل .
( أما الأول ) فلأن اطمئنان القلب لم يحصل إلا بالعدل ، ولصيانة حق
الغير إلا على الوجه القوي ونحو ذلك .
( وأما الثاني ) لقوله تعالى : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ( 1 ) و " اثنان ذوا
عدل " ( 2 ) و " ممن ترضون من الشهداء " ( 3 ) - والمرضي هو العدل - و " إن جاءكم
فاسق بنبأ " ( 4 ) وقد مر تقريره فتذكر .
( وأما الثالث ) ففي رواية يونس ، عمن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة
وجوه بشهادة رجلين عدلين الخ ( 5 ) .
وما سيجئ في قبول شهادة التائب .
وصحيحة ابن أبي يعفور التي تقدمت ( 6 ) فتذكر .
وما في صحيحة محمد بن الحسن الصفار مكاتبة إلى أبي محمد عليه السلام ;
فوقع عليه السلام : إذا شهد معه آخر عدل ، فعلى المدعي يمين ( 7 ) .
وفي أخرى له عنه عليه السلام : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع
شاهد آخر عدل ؟ فوقع عليه السلام : نعم ( 8 ) .
والأخبار الصحيحة - في رؤية الهلال - مثل ما في صحيحة حماد بن عثمان
عنه عليه السلام : ولا يقبل ( يجوز - ئل ) في الهلال إلا رجلان ، عدلان ( 9 ) ( رجلين
هامش
( 1 ) الطلاق : 2 .
( 3 ) البقرة : 282 .
( 2 ) المائدة : 306 .
( 4 ) الحجرات : 6 .
( 5 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 198 .
( 6 ) راجع الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات ج 18 ص 288 .
( 7 ) راجع الوسائل باب 28 من كتاب الشهادات ج 18 ص 273 حديث .
( 8 ) المصدر .
( 9 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ج 7 ص 27 .