تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
بشرط بلوغ عشر سنين فصاعدا . وعدم تفرقهم في الشهادة .
شرح
الروح ، فكان غيره مثل الجراح والشجاج ، فهم بالطريق الأولى . وحينئذ ينبغي في المال وسائر الحقوق التي يعلم أنها أقل من النفس بالطريق الأولى إن ثبت ، وإلا اقتصر على القتل . فاقتصار البعض بل الأكثر - على ما قيل ; مثل المتن والنافع والدروس حيث صرح فيه باشتراط عدم وصول الجرح إلى النفس - على الجرح ترك للأصل وأخذ بعض الفرع ، وهو غير جيد . لأنه إن عمل بالخبر يجب أن يعمل بمنطوقه وجميع مفهومه الموافق إلا أن يترك منطوقه ويعمل ببعض مفهومه ، وهو ظاهر . وأما الشرائط التي شرطوها ، فبلوغ العشر ، كأنه مأخوذ من رواية أبي أيوب الخزاز قال : سألت إسماعيل بن جعفر : متى يجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قال : قلت : ويجوز أمره ؟ قال : فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعائشة ( على عائشة - خ ) وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته ( 1 ) . وهي تدل على قبول شهادة البالغ عشرا مطلقا ، بل سائر أموره أيضا . ولكن في سندها تأملا . وتدل على اشتراط عدم تفرقهم ، رواية طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا و ( أو - خ ئل ) يرجعوا إلى أهلهم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 252 . ( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 253 .
مجمع الفائدة — صفحة 295 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني