تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
قسم بينهم . فيحصل للمستوعب عشرون ، وللثاني ثمانية ، وللثالث خمسة ، وللرابع ثلاثة . ولو تشبثوا ولا بينة ، فلكل الربع ، ويحلف الجميع للجميع .
شرح
الثلث الباقي ، فإن الكل يدعيه ، فإن نكل ، فيحلف غيره ، فإن نكل واحد فالباقي . ويحتمل القرعة أيضا بين الباقين ، بعد نكول صاحب القرعة ، ومع نكول الكل قسم بينهم أرباعا . فالقسمة تصح من ستة وثلاثين ، أصلها ستة ، للاحتياج إلى النصف ( والثلث ظ ) ، فيضرب الاثنان في الثلاثة ، أو العكس ، ثم ينكسر بسبب التعارض بين مدعي الكل والثلثين في السدس ، وقسمته نصفان في مخرج النصف ، فحصل اثنا عشر ، ثم ينكسر في مخرج الثلث ، لوقوع التعارض بينهما وبين الثالث في السدس وقسمته بينهم أثلاثا ، فيضرب الحاصل في الثلاثة حصل ذلك . فيحصل لمدعي الكل عشرون ، لأنه أخذ الثلث وهو اثنا عشر بغير نزاع ، وأخذ نصف السدس وهو الثلاثة بسبب قسمة السدس بينه وبين الثاني ، وأخذ أيضا ثلث السدس ، وهو اثنان بسبب قسمة السدس بينه وبين الثاني والثالث ، ثم أخذ ربع الثلث بسبب قسمة الثلث وهو اثنا عشر أرباعا والمجموع عشرون . وحصل للثاني ثمانية ، لأنه حصل له بالقسمة الأولى ثلاثة ، وبالثانية اثنان وبالثالثة ثلاثة . وحصل للثالث خمسة ، إذ ما حصل له شئ إلا من القسمتين الأخيرتين ، وحصل من الأولى اثنان ومن الثانية ثلاثة ، وحصل للرابع ثلاثة ، إذ ما حصل له شئ إلا من القسمة الرابعة . ولو تشبث كل الأربعة ولا بينة لأحدهم ، فلكل واحد منهم الربع ، ويحلف كل واحد واحد لغيره من الثلاثة ، إذ بيد كل منهم أقل ما يدعيه ، فيدعي كل واحد غيره شيئا ليكمل مدعاه ، فصاحب الكل يدعي كل ما في يد الكل ، وصاحب الثلثين يدعي ما يكمل الربع ثلثين ، وهو الثلث ونصف السدس من كل واحد على
مجمع الفائدة — صفحة 283 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني