قسم بينهم . فيحصل للمستوعب عشرون ، وللثاني ثمانية ، وللثالث
خمسة ، وللرابع ثلاثة .
ولو تشبثوا ولا بينة ، فلكل الربع ، ويحلف الجميع للجميع .
شرح
الثلث الباقي ، فإن الكل يدعيه ، فإن نكل ، فيحلف غيره ، فإن نكل واحد فالباقي .
ويحتمل القرعة أيضا بين الباقين ، بعد نكول صاحب القرعة ، ومع نكول
الكل قسم بينهم أرباعا .
فالقسمة تصح من ستة وثلاثين ، أصلها ستة ، للاحتياج إلى النصف
( والثلث ظ ) ، فيضرب الاثنان في الثلاثة ، أو العكس ، ثم ينكسر بسبب
التعارض بين مدعي الكل والثلثين في السدس ، وقسمته نصفان في مخرج النصف ،
فحصل اثنا عشر ، ثم ينكسر في مخرج الثلث ، لوقوع التعارض بينهما وبين الثالث في
السدس وقسمته بينهم أثلاثا ، فيضرب الحاصل في الثلاثة حصل ذلك .
فيحصل لمدعي الكل عشرون ، لأنه أخذ الثلث وهو اثنا عشر بغير نزاع ،
وأخذ نصف السدس وهو الثلاثة بسبب قسمة السدس بينه وبين الثاني ، وأخذ
أيضا ثلث السدس ، وهو اثنان بسبب قسمة السدس بينه وبين الثاني والثالث ، ثم
أخذ ربع الثلث بسبب قسمة الثلث وهو اثنا عشر أرباعا والمجموع عشرون .
وحصل للثاني ثمانية ، لأنه حصل له بالقسمة الأولى ثلاثة ، وبالثانية
اثنان وبالثالثة ثلاثة . وحصل للثالث خمسة ، إذ ما حصل له شئ إلا من
القسمتين الأخيرتين ، وحصل من الأولى اثنان ومن الثانية ثلاثة ، وحصل للرابع
ثلاثة ، إذ ما حصل له شئ إلا من القسمة الرابعة .
ولو تشبث كل الأربعة ولا بينة لأحدهم ، فلكل واحد منهم الربع ، ويحلف
كل واحد واحد لغيره من الثلاثة ، إذ بيد كل منهم أقل ما يدعيه ، فيدعي كل
واحد غيره شيئا ليكمل مدعاه ، فصاحب الكل يدعي كل ما في يد الكل ، وصاحب
الثلثين يدعي ما يكمل الربع ثلثين ، وهو الثلث ونصف السدس من كل واحد على