تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
النصف والثلث لنفي حق مدعي الكل فيما في يده ، ويحلف مدعي الكل لصاحب النصف بنفي نصف السدس الذي يدعى عليه . وكذا صاحب الثلث يحلف له بنفي ذلك ، ولا يمين للثالث الذي هو مدعي الثلث على أحد ، فلا يحلف أحدهما له ، إذ تمام حقه بيده ، ولا يدعي على أحد شيئا . وإن أقام كل منهم مع التشبث بينة ، يثبت لمدعي الكل ربع العين بغير نزاع . فإن المسألة حينئذ من اثني عشر للثلث والربع ، وصاحب الثلث بيده أربعة ، وما يدعي على أحد شيئا ، وإنما يدعي عليه صاحب الكل كل ما بيده ، وصاحب النصف بيده أربعة ، وهو يريد ستة ، فإنما يدعي اثنين ، أحدهما في تصرف صاحب الكل ، والآخر في تصرف صاحب الثلث ، إذ التصرف مساو ، فبيد صاحب الكل بقي ثلاثة بلا نزاع ، وهو الربع ، ما يدعي عليه أحد ذلك ، وهو ظاهر ، ويأخذ جميع الثلث الذي بيد الثاني الذي هو يدعي النصف ، فإنه ما يدعيه إلا صاحب اليد وصاحب الكل ، وبينته خارج ( خارجة ظ ) ، والحكم مبني على ذلك القول . ويأخذ الثلاثة التي هي ربع الأصل ، من يد صاحب الثلث ، لما مر بعينه ، وبقي الواحدة التي في يده هي نصف السدس تساوى فيه بين بينة صاحب الكل وبينة صاحب النصف ، فيقرع ، ويحلف الخارج ، فيأخذ ، وإن نكل يحلف الآخر ويأخذ ، وإن نكل هو أيضا يقسم بينهما بالسوية . وحينئذ يحصل لصاحب الكل عشرة ونصف واحد ، لأنه أخذ الثلث والنصف من صاحب الثلث وأربعة من صاحب النصف وكان بيده ثلاث من غير نزاع . وأخذ صاحب النصف الواحد الذي هو نصف السدس من يد صاحب الكل ، ونصف الواحد الذي كان بيد صاحب الثلث ، وقد أخذ نصفه صاحب الكل ، وما حصل لصاحب الثلث شئ لعدم دعواه على أحد ، بل كان الدعوى عليه ، وقد اجتمع على ما في يده بينة الداخل والخارج ، وقدمت بينة الخارج بناء
مجمع الفائدة — صفحة 281 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني