تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ولو ادعى أحد الأربعة الجميع ، والثاني الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع الثلث ، وخرجوا وأقاموا بينة ، فللمستوعب الثلث ، ويقرع بينه وبين الثاني في السدس . فإن نكلا قسم ، ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر . فإن نكلوا قسم بينهم ، ويقرع بين الأربعة في الباقي ، فإن نكلوا
شرح
على القول به ، فصار الأمر كما تقرر . وإن أردت عدم الكسر فاضرب اثني عشر في الاثنين يخرج المطلوب ، ويحصل لكل واحد منهما ضعف ما حصل له من الأصل ، وهو ظاهر . ويمكن قياس الحكم والقسمة على تقدير القول بتقديم بينة الداخل . وكذا باقي صور المسألة ، فلا يحتاج إلى التصريح فيه ، فتأمل . قوله : " ولو ادعى أحد الأربعة الخ " . إذا اشترك أربعة في دعوى عين ، بأن ادعى أحدهم الجميع وهو الأول ، والثاني ادعى الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع الثلث وكانوا كلهم خارجين غير متشبثين ، وأقام كل واحد منهم بينة على ما يدعيه ، فالثلث للأول من غير نزاع ، فإن الثلث موجود في الثلثين ، ويقرع لتساوي البينة بينه وبين الثاني في السدس الذي ما بين النصف والثلثين ، إذ لا يدعيه غيرهما ، فهو لأحدهما بغير نزاع ، كالثلث للأول ، فيحلف صاحب القرعة ويأخذه ، وإن نكل حلف الآخر . وإن نكلا قسم بينهما نصفان ، ثم يقرع بين كل واحد منهما ، وبين الثالث في السدس الآخر الذي هو ما بين النصف والثلث ، إذ لا يدعيه غير الثلاثة ، فإن الرابع إنما يدعي الثلث وهو باق ، فيأخذه صاحب القرعة ، ولا يحلف الآخران فيأخذانه . ويحتمل القرعة بينهما أيضا . فيحلف صاحبها ، وإلا الآخر . ومع نكول الكل يقسم بين الثلاثة أثلاثا ، ويقرع بين جميع الأربعة في
مجمع الفائدة — صفحة 282 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني