تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
ربع ، وباعتبار أن الرابع يريد ثلث المجموع ، يريد من كل واحد من أصحابه الثلاثة تسع ما في يده من الأرباع ، فإنه يريد تكملة الربع الذي بيده ثلثا . فإذا أخذ تسع ما في أيديهم ، كان المأخوذ ثلاثة أتساع ربع ، وإذا ضم ثلاثة أتساع الربع إلى الربع يصير ثلثا ، فيضرب مخرج الربع أربعة في مخرج التسع تسعة ، حصل ستة وثلاثين ، بيد كل واحد تسعة . ثم إنه قد ينقسم تسع الربع وهو الواحد بين الرابع وبين مدعي الكل ثلاثة ، تنكسر في مخرج النصف ، فيضرب المجموع في اثنين ، يبلغ اثنين وسبعين ، ويصح منه القسمة ، إذ بيد كل واحد ثمانية عشر . فلمدعي الكل عشرة ما في يد الثاني بغير نزاع ، إذ يريد منه صاحب النصف ستة ، وكذا عن كل واحد من شركائه ليكمل نصفه ، وصاحب الثلث اثنان منه ومن غيره ليكمل ثلثه . ويقرع بين الأول والثالث وهو صاحب النصف في ستة فإنه ما يدعيه إلا هو ، فإن حلف أخذ ، وإلا يحلف الآخر ويأخذ ، وإن نكلا قسم الستة بينهما نصفان لكل واحد ثلاثة . فحصل للأول ثلاثة عشر وللثالث ثلاثة . ويقرع أيضا بين الأول والرابع في التسع الباقي وهو الاثنان ، فإن حلف أخذ ، وإلا حلف الآخر وأخذ وإلا قسم بينهما . فحصل للأول أربعة عشر ، وللرابع واحد ، ولمدعي الكل من الثالث ستة أيضا بغير نزاع إذا كثر ما يدعي مما في يد غيره ، هو الثاني وبيده ثمانية عشر ، وهو يريد الثلثين وهو ثمانية وأربعون ، فيريد من كل واحد من الثلاثة عشرة حتى يكمل له الثلثان ، ويبقى اثنان للرابع . فحصل للأول عشرون . ويقارع الثاني في عشرة الثالث فيقسم بعد النكول ، فحصل له خمسة أخرى فالمجموع خمسة وعشرون ، فحصل للثاني خمسة .