تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ولو خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع ، فإن صرح في نزاع المدعي بملكية البائع فلا رجوع على إشكال .
شرح
ويقارع الثالث أي الثالث في هذه المرتبة وهو الرابع الذي يدعي الثلث ويقسم بعد النكول ، فحصل للأول ستة وعشرون وللرابع واحدة فحصل عنده اثنان ، ومع عدم النكول الكل للحالف ، وهو ظاهر . ولمدعي الكل من الرابع اثنان بغير نزاع ، إذ قد عرفت أنه يريد منه الثاني ، عشرا ، والثالث ستة ، فيبقى ( فبقي خ ) الاثنان للأول بغير نزاع فصار عنده ثمانية وعشرون . ويقارع الثاني في عشرة الرابع فيقسم بعد النكول ، فحصل له خمسة أخرى صار ثلاثة وثلاثين ، وصار عند الثاني عشرة . ويقارع الثالث فيقسم بعد النكول فحصل له ثلاثة أخرى ، فصار عنده ستة وثلاثين ، وحصل للثالث ستة . وللثاني ما في يد الأول عشرة بغير نزاع ، إذ يدعى على كل واحد عشرا حتى يكمل ما عنده ثلاثين ويدعي منه الثالث ستة حتى يكمل ما عنده نصفا والرابع اثنان ليكمل معه مع ما معه ثلثا . وهو ظاهر ، فلا نزاع لحصول العشر للثاني ، ولا لحصول الستة للثالث ، وكذا لحصول الاثنين للرابع ، وهو ظاهر . فيكمل للأول النصف وهو الستة والثلاثون ، ويكمل عند الثاني عشرون ، وهو سدس المجموع وتسعه . وللثالث اثنا عشر وهو السدس ، وللرابع أربعة وهو سدس الثلث . والكل واضح الحمد لله . فتأمل في القول بتقديم بينة الداخل واستخراج حكمه ، وكذا باقي صور المسألة . قوله : " ولو خرج المبيع مستحقا الخ " . إذا اشترى شخص شيئا - مثل دار ودابة - فخرج مستحقا ومال غير البائع ، وأنه كان مغصوبا وبيعه غير جائز