ولو خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع ، فإن صرح في
نزاع المدعي بملكية البائع فلا رجوع على إشكال .
شرح
ويقارع الثالث أي الثالث في هذه المرتبة وهو الرابع الذي يدعي الثلث
ويقسم بعد النكول ، فحصل للأول ستة وعشرون وللرابع واحدة فحصل عنده
اثنان ، ومع عدم النكول الكل للحالف ، وهو ظاهر .
ولمدعي الكل من الرابع اثنان بغير نزاع ، إذ قد عرفت أنه يريد منه
الثاني ، عشرا ، والثالث ستة ، فيبقى ( فبقي خ ) الاثنان للأول بغير نزاع فصار عنده
ثمانية وعشرون .
ويقارع الثاني في عشرة الرابع فيقسم بعد النكول ، فحصل له خمسة أخرى
صار ثلاثة وثلاثين ، وصار عند الثاني عشرة .
ويقارع الثالث فيقسم بعد النكول فحصل له ثلاثة أخرى ، فصار عنده ستة
وثلاثين ، وحصل للثالث ستة .
وللثاني ما في يد الأول عشرة بغير نزاع ، إذ يدعى على كل واحد عشرا حتى
يكمل ما عنده ثلاثين ويدعي منه الثالث ستة حتى يكمل ما عنده نصفا والرابع اثنان
ليكمل معه مع ما معه ثلثا . وهو ظاهر ، فلا نزاع لحصول العشر للثاني ، ولا لحصول
الستة للثالث ، وكذا لحصول الاثنين للرابع ، وهو ظاهر .
فيكمل للأول النصف وهو الستة والثلاثون ، ويكمل عند الثاني عشرون ، وهو
سدس المجموع وتسعه . وللثالث اثنا عشر وهو السدس ، وللرابع أربعة وهو سدس
الثلث . والكل واضح الحمد لله .
فتأمل في القول بتقديم بينة الداخل واستخراج حكمه ، وكذا باقي صور
المسألة .
قوله : " ولو خرج المبيع مستحقا الخ " . إذا اشترى شخص شيئا - مثل
دار ودابة - فخرج مستحقا ومال غير البائع ، وأنه كان مغصوبا وبيعه غير جائز