شرح
الذي لا نزاع معه ، وهو ينازع صاحبه في النصف الذي في يده فقط ، وقد أقام كل
منهما عليه البينة ، فيحكم له بالنصف أيضا لأنه خارج
فهذا على القول بتقديم بينة الخارج .
وعلى القول بتقديم بينة الداخل ، يكون النصف الآخر له ، فيكون بينهما
نصفان ، وهو ظاهر
ولو كانت في يد ثالث ، فهما خارجان معا ، فالنصف لمدعي الكل بغير
منازع والنصف الآخر اجتمع عليه بينتهما ، فمع الترجيح يحكم له ، ومع التساوي
يستعمل القرعة ، يحلف من أخرجته ، ويأخذ المتنازع ، فإن نكل الخارج يحلف
الآخر أيضا ، فإن نكل الآخر ، يقسم النصف نصفين ، فيحصل نصفه وهو الربع
لمدعى الجميع ، وقد كان عنده نصف ، فحصل له ثلاثة الأرباع ، ولمدعي النصف
الربع ، وهو ظاهر ، ولا فرق بين وجود البينة وعدمها .
وأما إذا كان في يد مدعي الكل ، فمع وجود البينة منهما ، فمع الرجحان
يعمل به على الاحتمال ومع التساوي ، فمع القول بتقديم بينة الخارج ، يكون
منصفا ، ومع القول الآخر ، يكون الكل لمدعي الكل .
وإن كان المتشبث هو صاحب النصف فمع القول بتقديم بينة الخارج ،
الكل لمدعي الكل ، وعلى القول الآخر يقسم نصفان ( نصفين ظ ) ، وهو ظاهر .
ومع عدم البينة منهما وهما متشبثان ، يحلف صاحب النصف لصاحبه ،
فيقسم بينهما نصفان ( نصفين ظ ) ، ومع تشبث أحدهما حينئذ فإن كان صاحب
الكل ، يحلف لصاحبه ، فيكون الكل له ، وإن كان صاحب النصف ، يحلف
لصاحبه ، فيكون بينهما نصفان ( نصفين - ظ ) .
ولو ادعى معهما آخر ملك تلك العين ، وتشبث كلهم ، ولا بينة لأحدهم
فلكل واحد منهم الثلث الذي في يده ، ويحلف كل من الثاني والثالث أي مدعي