تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ولو أقاموا بينة ، سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده ويقبل فيما يدعيه مما في يد الغير ، فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع . فللمستوعب من الثاني عشرة ، ويقرع بينه وبين الثالث في ستة ، فإن نكلا قسم بينهما ، ويقرع بين المستوعب والرابع في اثنين ، فإن امتنعا من اليمين ، قسم بينهما ، وللمستوعب ستة من الثالث ، ويقارع الثاني في عشرة ، فيقسم بعد النكول ، ويقارع الرابع في اثنين ، ويحلف الخارج ، فإن نكل فالآخر ، وإن نكلا قسم بينهما ، وللمستوعب من الرابع اثنان . ويقارع الثاني في عشرة فيقسم بعد النكول ، ويقارع الثالث في ستة فيقسم بعد النكول ، وللثاني مما في يد المستوعب عشرة ، وللثالث ستة ، وللرابع اثنان ، فيكمل للمستوعب النصف ، وللثاني سدس وتسع ، وللثالث سدس ، وللرابع سدس الثلث .
شرح
السوية لتساوي الأيدي . وصاحب النصف يدعي ربعا آخر من كل واحد ثلاثة . وصاحب الثلث يدعي التفاوت بين الثلث والربع من لكل واحد ثلاثة لمساواة اليد . فيحلف كل واحد على عدم استحقاق غيره مما في يده حتى يتم ما في يده له ، وهو ظاهر . ولو أقام كل واحد من الأربعة البينة المتساوية المتعارضة فإن مع الترجيح ، يقدم الراجح ، سقط اعتبار بينة كل واحد بالنسبة إلى ما في يده ، ويعتبر بالنسبة إلى ما في يد . غيره مما يدعيه ، وهو بناء على اعتبار بينة الخارج دون الداخل ، وبالعكس بناء على العكس . فيجمع بناء على الأول بين كل ثلاثة ، أي يجتمع الثلاثة الأول على ما في يد الرابع ، إذ يريد كل منهم مما في يده . فللمستوعب من الثاني عشرة ، أصل الفريضة أربعة ، إذ بيد كل واحد