ولو أقاموا بينة ، سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده ويقبل فيما
يدعيه مما في يد الغير ، فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع .
فللمستوعب من الثاني عشرة ، ويقرع بينه وبين الثالث في ستة ، فإن
نكلا قسم بينهما ، ويقرع بين المستوعب والرابع في اثنين ، فإن امتنعا من
اليمين ، قسم بينهما ، وللمستوعب ستة من الثالث ، ويقارع الثاني في
عشرة ، فيقسم بعد النكول ، ويقارع الرابع في اثنين ، ويحلف الخارج ،
فإن نكل فالآخر ، وإن نكلا قسم بينهما ، وللمستوعب من الرابع اثنان .
ويقارع الثاني في عشرة فيقسم بعد النكول ، ويقارع الثالث في ستة
فيقسم بعد النكول ، وللثاني مما في يد المستوعب عشرة ، وللثالث ستة ،
وللرابع اثنان ، فيكمل للمستوعب النصف ، وللثاني سدس وتسع ،
وللثالث سدس ، وللرابع سدس الثلث .
شرح
السوية لتساوي الأيدي . وصاحب النصف يدعي ربعا آخر من كل واحد ثلاثة .
وصاحب الثلث يدعي التفاوت بين الثلث والربع من لكل واحد ثلاثة لمساواة اليد .
فيحلف كل واحد على عدم استحقاق غيره مما في يده حتى يتم ما في يده له ، وهو
ظاهر .
ولو أقام كل واحد من الأربعة البينة المتساوية المتعارضة فإن مع
الترجيح ، يقدم الراجح ، سقط اعتبار بينة كل واحد بالنسبة إلى ما في يده ، ويعتبر
بالنسبة إلى ما في يد . غيره مما يدعيه ، وهو بناء على اعتبار بينة الخارج دون
الداخل ، وبالعكس بناء على العكس . فيجمع بناء على الأول بين كل ثلاثة ، أي
يجتمع الثلاثة الأول على ما في يد الرابع ، إذ يريد كل منهم مما في يده .
فللمستوعب من الثاني عشرة ، أصل الفريضة أربعة ، إذ بيد كل واحد