تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ولو أقام كل من مدعي الجميع والنصف بينة وتشبثا ، فهي لمدعي الجميع ، ولو خرجا ، فلمدعي الجميع النصف ، والآخر يقرع ويحلف الخارج بالقرعة . فإن نكل ، أحلف الآخر . فإن نكلا ، قسم ، فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع . ولو ادعى آخر الثلث ، وتشبثوا بها ، ولا بينة ، فلكل الثلث ، وعلى الثاني والثالث ، اليمين للمستوعب ، وعلى المستوعب والثالث ، اليمين للثاني . فإن أقاموا بينة ، خلص للمستوعب ، الربع بغير منازع ، والثلث الذي في يد الثاني ، والربع مما في يد الثالث ، ويبقى نصف السدس للخارج بالقرعة بين المستوعب والثاني . فإن نكلا ، قسم بينهما ، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف ، وللثاني واحد ونصف ولا شئ للثالث .
شرح
معين ( معينة ظ ) بأنه كانت عارية عنده ، أو أنه غصبها منه ، وأقام على ذلك البينة الشرعية ، كان له انتزاعه ، إذ ثبت له حقه ولا يحتاج في ذلك إلى يمين ; لأن الأصل عدمها على المدعي مع البينة . ولظاهر قوله : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ( 1 ) ، وخرج الدعوى على ميت إذا كان بدين ، بنص وإجماع إن كان . بقي الباقي على حاله إذ هما غير مظنون الشمول للعين أيضا ، بل المظنون عدمه ، وقد مر النص والبحث ، فتذكر . قوله : " ولو أقام كل الخ " . إذا ادعى شخص مجموع عين والآخر نصفها وهي في يديهما على السواء فكل منهما متصرف للنصف وأقام كل واحد بينة على ما ادعاه فيحكم بأن كل تلك العين لمدعى الجميع لأنه متصرف في النصف
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 170 .