تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
وإن صدق الشراء وأنكر العتق ، فللمملوك إحلافه على نفيه ، فإنه يحتمل أن يرجع مدعي الشراء عنه ، فينفع إقراره بالعتق ، أو يظهر فساد ذلك الشراء بوجه ما ، أو يظهر أنه نسي أنه أعتقه وباعه ، أو حسب أن وكيله ما أعتقه فباعه فأقر بالشراء . وبالجملة النفع في نكوله عن اليمين قد يظهر . ولكن نقل في شرح الشرائع ، أنه قيل : ( أن ليس معنا ( معنى - خ ) موضع يقر لأحد المدعيين ولا يحلف للآخر قولا واحدا ( قول واحد - خ ) إلا هذا ) فتأمل . وإن كان لكل واحد بينة ، فإن تقدم تأريخ أحدهما قدمت ، لأنه يحكم حينئذ بوقوع كل منهما حذرا عن تكذيب العدلين ، فيكون الثاني باطلا ، لوقوعه في غير محله . وإن كان التأريخ واحدا ، فمع الرجحان ينبغي تقديم الراجح ، مثل أكثر عدالة وعددا ، ومع التعارض فينبغي القرعة ، وتحليف صاحبها ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل وحلف الآخر حكم له ، وإن نكلا يكون نصفه معتوقا ونصفه رقا للمدعي . ويحتمل ترجيح صاحب القرعة حينئذ بغير يمين . ويحتمل أن يكون مثل اتفاق التأريخين وإطلاقهما وعدم تأريخهما ، وكذا تاريخ أحدهما وإطلاق الأخرى ، لعدم الترجيح ، مثل الاتفاق ، فتأمل . وإن كان المملوك في يد مدعي الشراء ، يحتمل تقديم بينته ، بناء على القول بتقديم بينة الداخل ، لاجتماع البينة واليد ، ونقل عن الشيخ رحمه الله حيث قال : قدمت بينة المشتري إن كان في يده ، لاجتماع البينة واليد . وهو مبني على أصله من تقديم بينة ذي اليد عند التعارض . وإن كان في يد المالك الأول ، أو لم يكن في يد أحدهما تعارضتا ، فيطلب الترجيح ، ومع انتفائه يقضى بالقرعة مع يمين الخارج ، والشيخ رحمه الله حكم باليمين
مجمع الفائدة — صفحة 262 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني