ولو امتنع الخارج بالقرعة من اليمين ، أحلف الآخر ، وأخذ .
ولو امتنعا قسمت ، ويرجع كل بنصف الثمن .
ولكل خيار الفسخ ، فإذا فسخ أخذ الثمن ، وأخذ الآخر العين .
ولو ادعيا شراء ثالث من كل منهما ، وأقاما بينة ، فإن اعترف
لأحدهما ، قضي له عليه بالثمن ، وإن اعترف لهما قضي بالثمنين . وإن
أنكر واختلف التأريخ ، أو كان مطلقا ، قضي بالثمنين أيضا . وإن اتفق
أقرع ، ويقضى للخارج مع يمينه ، فإن نكل أحلف الآخر ، وإن نكلا
قسم الثمن بينهما .
شرح
ويحكم له بالعين بعد ذلك ، ويرجع الآخر إلى ثمنه بالبائع . ولا يقبل قول البائع
لأحدهما بأنه باعه لا غير ، لأنه صاحب التهمة .
ولو امتنع ونكل من خرج اسمه بالقرعة ، من اليمين أحلف الآخر ، ويأخذ
المدعى بعد اليمين ،
ولو نكلا معا عن اليمين قسمت العين بينهما نصفين ، ويرجع كل واحد
بنصف الثمن .
ولكل منهما خيار الفسخ ، للعيب الحاصل بالشركة ، فإنها عيب عندهم ،
فإذا فسخ كل واحد منهما أخذ تمام الثمن الذي دفعه إلى البائع ، وإذا فسخ أحدهما
فقط ، أخذ كل ثمنه من البائع ، والآخر يأخذ العين بتمام الثمن . ودليل كل ذلك
ظاهر مما تقدم .
قوله : " ولو ادعيا الخ " . إذا ادعى اثنان شراء ثالث عينا معينة واحدة
من كل منهما ، يعني قال كل منهما : إنه اشتراها مني ، وأقام كل واحد منهما بينة على
ذلك ، فإن اعترف لأحدهما فقط ، قضي له عليه بالثمن ، وقضي للآخر أيضا عليه
بالثمن ، إذا لم يكن لبينة الآخر عليه رجحان بتأريخ ونحوه . وبالجملة اعترافه وإنكاره