تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ولو امتنع الخارج بالقرعة من اليمين ، أحلف الآخر ، وأخذ . ولو امتنعا قسمت ، ويرجع كل بنصف الثمن . ولكل خيار الفسخ ، فإذا فسخ أخذ الثمن ، وأخذ الآخر العين .
ولو ادعيا شراء ثالث من كل منهما ، وأقاما بينة ، فإن اعترف لأحدهما ، قضي له عليه بالثمن ، وإن اعترف لهما قضي بالثمنين . وإن أنكر واختلف التأريخ ، أو كان مطلقا ، قضي بالثمنين أيضا . وإن اتفق أقرع ، ويقضى للخارج مع يمينه ، فإن نكل أحلف الآخر ، وإن نكلا قسم الثمن بينهما .
شرح
ويحكم له بالعين بعد ذلك ، ويرجع الآخر إلى ثمنه بالبائع . ولا يقبل قول البائع لأحدهما بأنه باعه لا غير ، لأنه صاحب التهمة . ولو امتنع ونكل من خرج اسمه بالقرعة ، من اليمين أحلف الآخر ، ويأخذ المدعى بعد اليمين ، ولو نكلا معا عن اليمين قسمت العين بينهما نصفين ، ويرجع كل واحد بنصف الثمن . ولكل منهما خيار الفسخ ، للعيب الحاصل بالشركة ، فإنها عيب عندهم ، فإذا فسخ كل واحد منهما أخذ تمام الثمن الذي دفعه إلى البائع ، وإذا فسخ أحدهما فقط ، أخذ كل ثمنه من البائع ، والآخر يأخذ العين بتمام الثمن . ودليل كل ذلك ظاهر مما تقدم . قوله : " ولو ادعيا الخ " . إذا ادعى اثنان شراء ثالث عينا معينة واحدة من كل منهما ، يعني قال كل منهما : إنه اشتراها مني ، وأقام كل واحد منهما بينة على ذلك ، فإن اعترف لأحدهما فقط ، قضي له عليه بالثمن ، وقضي للآخر أيضا عليه بالثمن ، إذا لم يكن لبينة الآخر عليه رجحان بتأريخ ونحوه . وبالجملة اعترافه وإنكاره
مجمع الفائدة — صفحة 259 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني