تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وفي السراية إشكال ، ينشأ من قيام البينة بمباشرة العتق ، ومن الحكم بالعتق قهرا .
شرح
الذي ثبت عندهم بإجماع ونحوه ثبوت الفسخ به ، هو الذي لم يكن للمشتري فيه مدخل ، وهنا ليس كذلك والأصل في البيع بعد الحكم بالصحة ، اللزوم حتى يثبت الخروج عنه بدليل . قوله : " وفي السراية اشكال " . معناه إن لم يفسخ المشتري ، بل أقر معه ( بيعه - خ ) في النصف ، استقر ملكه على النصف ، وله أخذ قيمة النصف الآخر إن أعطاه البائع فإن كان البائع موسرا بحيث يلزمه السراية بعد عتق حصته ، ففي السراية هنا إشكال ينشأ من قيام البينة بأنه باشر العتق ، وحكم عليه شرعا بعتق النصف بالمباشرة مع تحقق شرائط السراية التي من لوازم عتق النصف ، فيلزمه الحكم بالسراية أيضا . ومن أنه من شرائط السراية كون العتق باختياره ، وهنا حكم عليه بالعتق قهرا ، فلا سراية . ويمكن أن يقال : الحكم عليه قهرا ، لا ينافي عتقه اختيارا ، فإن من شرطها ثبوت العتق شرعا اختيارا ومباشرة ، لا إقراره به وعدم ثبوته عليه قهرا ، وإلا لو أنكر عتق حصته من مملوكه ، وأثبت عليه ذلك بالبينة الشرعية من غير معارض أصلا ، يلزم عدم السراية ، فإنه حكم عليه بعتق الحصة قهرا ، وهو ظاهر . نعم يمكن أن يقال : لا سراية هنا ، لأنه إن صح مباشرة العتق المدعى - وهو عتق الكل بالمباشرة - لزم ذلك أصالة ، وإلا فلا سراية . إلا أن يقال : قد قامت البينة الشرعية بمباشرة عتقه كله وقام المعارض على مباشرته للنصف بلا معارض ، وتحقق شرائط السراية ، فسرى ، فتأمل . وبما ذكرناه يندفع ما نقل عن الشهيد أنه اعترض أنه لا معنى للسراية ، لأن الواقع في نفس الأمر ، أما الشراء فلا سراية إذ لا عتق أصلا ، وهو ظاهر ، وأما العتق