تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
وهذه وإن لم تكن صريحة في المطلوب ، فلا شك أنها ظاهرة فيه . قيل : هي صحيحة ، ولكن لي فيه تأمل ، لوجود الحسن بن مسكين . وكذا مضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ، ماله من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده ( 1 ) . وفي رواية إسحاق وعبد الرحمان أيضا - نقل قضاء ابن أبي ليلى ، بأنه حكم مرة بقول إبراهيم النخعي - ما كان من متاع الرجل فللرجل ، إلى قوله : إلا أنه قال : إلا المرأة فإنه من متاع الرجل . والرأي الآخر - وهو مختار كتابي الأخبار - أنه للمرأة ، لما في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج - بعد نقله أربعة أقوال لابن أبي ليلى - فقال أبو عبد الله عليه السلام : القضاء الأخير ، وإن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة . قد علم من بين لابتيها ، ( يعني بين جبلي منى ) أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ، ونحن يومئذ بمنى ( 2 ) . وفي أخرى له أيضا نقل أقوال ابن أبي ليلى ، قال : فقال لي : على أي شئ هو اليوم ؟ قلت : رجع ، إلى أن جعل البيت للرجل . ثم سألت عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت ؟ قال : القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه ، وإن كان قد رجع عنه . قلت له : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ، ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل ، فيعطى الذي جاءت به ، وهو المدعى ، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث : باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث 2 . ( 2 ) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، حديث 1 والحديث طويل ومنقول بالمعنى فراجع ج 17 ص 523 . ( 3 ) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، حديث 1 والحديث طويل ومنقول بالمعنى فراجع ج 17 ص 523 .