شرح
وهذه وإن لم تكن صريحة في المطلوب ، فلا شك أنها ظاهرة فيه .
قيل : هي صحيحة ، ولكن لي فيه تأمل ، لوجود الحسن بن مسكين .
وكذا مضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ، ماله من متاع البيت ؟
قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده ( 1 ) .
وفي رواية إسحاق وعبد الرحمان أيضا - نقل قضاء ابن أبي ليلى ، بأنه حكم
مرة بقول إبراهيم النخعي - ما كان من متاع الرجل فللرجل ، إلى قوله : إلا أنه قال :
إلا المرأة فإنه من متاع الرجل .
والرأي الآخر - وهو مختار كتابي الأخبار - أنه للمرأة ، لما في صحيحة
عبد الرحمان بن الحجاج - بعد نقله أربعة أقوال لابن أبي ليلى - فقال أبو عبد الله
عليه السلام : القضاء الأخير ، وإن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم
الرجل البينة . قد علم من بين لابتيها ، ( يعني بين جبلي منى ) أن المرأة تزف إلى بيت
زوجها بمتاع ، ونحن يومئذ بمنى ( 2 ) .
وفي أخرى له أيضا نقل أقوال ابن أبي ليلى ، قال : فقال لي : على أي شئ
هو اليوم ؟ قلت : رجع ، إلى أن جعل البيت للرجل . ثم سألت عن ذلك فقلت
ما تقول فيه أنت ؟ قال : القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه ، وإن كان قد رجع
عنه . قلت له : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ،
ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت
الرجل ، فيعطى الذي جاءت به ، وهو المدعى ، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت
بالبينة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث : باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث 2 .
( 2 ) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، حديث 1 والحديث
طويل ومنقول بالمعنى فراجع ج 17 ص 523 .
( 3 ) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، حديث 1 والحديث
طويل ومنقول بالمعنى فراجع ج 17 ص 523 .