تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
الفصل الثاني : في العقود لو ادعى أنه استأجر الدار بعشرة ، وادعى المؤجر أنه آجره بعشرين واتحد الوقت ، فالقول قول المستأجر مع يمينه . فإن أقاما بينة ، حكم ببينة المؤجر على رأي وبالقرعة على رأي للتعارض .
شرح
الفصل الثاني : في العقود قوله : " لو ادعى أنه استأجر الخ " . إذا اتفق المؤجر والمستأجر في أصل الإجارة والعين المؤجرة مثل الدار المعينة ، واختلفا في الأجرة فقال المؤجر : آجرتك بعشرين درهما ، مثلا ، وقال المستأجر : بل استأجرت بعشرة ، واتفقا في وقت الإجارة أيضا ، مثل كونه أول يوم من شهر رمضان مثلا ، ولم يكن لأحدهما بينة فهنا احتمالات وأقوال : أظهرها - وهو مختار المصنف - أن القول قول المستأجر ، فإنه منكر للزيادة والمؤجر يدعيها ، فينهض عليه دليل : ( اليمين على من أنكر ) مثل سائر الدعاوى ، وهو ظاهر . والظاهر عدم الفرق في ذلك بين مدة الإجارة وعدمه . وقيل بالتحالف حينئذ ، لأن كل واحد منكر ومدع ، فيحلف الأول بأنه ما آجرها بعشرة ، والثاني يحلف بأنه ما استأجرها بعشرين ، فتنفسخ إن لم تنقض المدة ، ويرجع بأجرة المثل ، مثل ما انتفع . وهو بعيد ، فإن أصل الإجارة متفق عليه ، بل ثبوت العشرة أيضا ، وإنما الخلاف في الزائد فلا مجال للتحالف ، فتأمل . وقيل بالقرعة ، لأنه مشكل ، وكل أمر مشكل فيه القرعة ( 1 ) . وادعي ظهور المقدمتين .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 2 ص 117 .
مجمع الفائدة — صفحة 255 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني