تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
ولو تقدم تأريخ أحدهما بطلت الأخرى . ولو قال : استأجرت الدار بعشرة ، فقال : بل آجرتك البيت بها ،
شرح
وفي الأولى منع ظاهر ، فإنه لا إشكال لما تقدم من ظهور وجه تقديم قول المستأجر . وقيل بالفرق بين انقضاء مدة الإجارة وعدمه ، فتأمل . فتردد ( فردد - خ ) بين القرعة وبين تقديم المستأجر إذا كان بعده ، وإن كان قبله يتحالفان . وإن كان معهما بينة فمع وجود المرجح ، يرجح ذو الترجيح ، مثل كون تأريخ إحداهما مقدما على الأخرى ، ومع عدمه يحتمل تقديم بينة المؤجر كما اختاره المصنف ، لأنه المدعي وبينته مقدمة ، للحديث المستفيض ، وهو ظاهر على القول بتقديم الخارج . ويحتمل تقديم بينة المستأجر ، لأنه المنكر ، فهو الداخل ، فيقدم بناء على تقديم بينة الداخل ، ولأن البينتين تعارضتا فتساقطتا . ووقوع الإجارة متفق عليه وزيادة الأجرة مختلف فيها ، والأصل عدمها ، فينتفي به . وقيل بالقرعة ، ويؤيده الأخبار المتقدمة الدالة على القرعة مع تعارض البينة ( 1 ) . ويحتمل التحالف أيضا ، إذ بعد إسقاط البينة بالتعارض ، تصير الصورة مثل عدم البينة ، فيجئ التحالف المتقدم هنا ، وفي هذا أيضا لا يتفاوت الأمر بين انقضاء المدة ، وعدمه . وإن كان لأحدهما بينة دون الآخر فالحكم لذي البينة مطلقا ، لأن كل واحد منهما مدع في الجملة ، فتنهض البينة على المدعي ، فتأمل . قوله : " ولو قال : استأجرت الخ " . إذا اتفقا على الإجارة والأجرة ومدتها
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 181 .
مجمع الفائدة — صفحة 256 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني