تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وبسبب الملك أولى من التصرف .
شرح
قال في شرح الشرائع : المسألة مفروضة فيما إذا كان المدعى في يد ثالث ، أما إذا كان في يد أحدهما وقامت بينتان مختلفتا التأريخ ، فإن كانت بينة الداخل أسبق تأريخا ، فهو المقدم لا محالة . وإن كانت بينة الآخر أسبق تأريخا ، فإن لم نجعل سبق التأريخ مرجحا فكذلك يقدم الداخل ، وإن جعلناه مرجحا ، ففي ترجيح أيهما وعدمه ، أوجه : أحدها ترجيح اليد ، لأن البينتين تتساويان في إثبات الملك في الحال ، فتتساقطان فيه ، وتبقي من أحد الطرفين اليد ، ومن الآخر إثبات السبق ، واليد أقوى من الشهادة على الملك السابق ، ولهذه يزال بها الخ . ولا يخفى أن وجه فرض المسألة فيما ذكره غير ظاهر . وكذا وجه تقديم بينة الداخل على تقدير كون تأريخه أسبق لا محالة إلا على ما قلناه . وكذا وجه تقديمه أيضا على تقدير سبق تأريخ الخارج ، على تقدير عدم جعل سبق التأريخ مرجحا وكذا الأوجه . وكذا تقديم اليد مع ما تقدم من ترجيح بينة الخارج . وبالجملة ، هذا كله على ذلك القول غير ظاهر . نعم قد يظهر على غيره كما قلناه ، فتأمل . وتقديم اليد أيضا على الشهادة بالملك السابق مما يناقش ، إذ اليد أعم ، فلا تنافي الملك السابق ، بل لا تنافي الملك الآن لغير ذي اليد ، للاستصحاب ، فتأمل . وقد ترجح في الشرائع أيضا كالمتن ترجيح شهادة الملك المطلق على شهادة اليد مطلقا ، سواء تقدم تأريخ شهادة اليد ، بأن كان منذ سنة ، وتأريخ الملك منذ ستة أشهر ، فتأمل . قوله : " وبسبب الملك أولى من التصرف " . يعني من الأسباب المرجحة للبينات ، كون إحداهما تشهد بالملك وسببه - مثل كون الشئ الفلاني نتج في
مجمع الفائدة — صفحة 242 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني