تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
وفي رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود ، عدلهم سواء ، وعددهم سواء ، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين وكأن يقول : اللهم رب السماوات السبع ( ورب الأرضين السبع ) أيهم كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف ( 1 ) . إشارة إلى ترجيح الأعدل والأكثر . لعل كلاهما خارج . ويحتمل أن يكونا متصرفين ، فتأمل . فتدل على تقدير البينة المتعارضة مع اليد ، أو عدم اليد لأحدهما ، يقرع للحلف ، فيحلف صاحبها ، ويكون الحكم له . ومثله رواية داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا ( عليه - خ ) الأولان ، واختلفوا . قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع فعليه ( أقرع عليه - ئل يب ) اليمين وهو أولى بالقضاء ( 2 ) . وقريب منها صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا . قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق ( 3 ) . وفي مضمرة سماعة أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في البينتين المتساويتين بالقرعة بعد الدعاء لها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث 5 ج 18 ص 183 . ( 2 ) الوسائل : كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 6 . ( 3 ) الوسائل : باب 12 حديث 11 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 185 . ( 4 ) الوسائل : باب 12 حديث 12 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 185 منقول بالمعنى فلاحظ .