تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
المقصد الرابع في متعلق الاختلاف وفيه فصول : الأول : فيما يتعلق بالأعيان إذا تداعيا عينا في يديهما ، ولا بينة حكم لهما مع التحالف ، وبدونه ، ويحلفان على النفي .
شرح
قوله : " إذا تداعيا الخ " . إذا تنازع اثنان في عين ، فإما أن تكون في يديهما ، أو في يد أحدهما ، أو في يد ثالث ، أوليس في يد أحد . ( الأول ) أن يتداعيا ما في أيديهما ، بمعنى أن يدعي كل واحد منهما جميع تلك العين ، فإن لم يكن لأحدهما بينة ، حكم لهما بها ، مع حلف كل واحد منهما للآخر ، فإن كل واحد منهما مدع لما في يد الآخر ، ومنكر لما في يده للآخر . فإذا ادعى كل منهما على صاحبه النصف الذي في يده ، وأنكر صاحبه ذلك ، فيحلف أن ليس له حق فيما بيده من النصف ، فيثبت له بيمينه ما في يده بنفي خصمه باليمين ، كما في جميع صور الدعاوى . وكذا إن لم يحلف أحدهما لصاحبه ، فيثبت له بالنكول النصف . وهو معنى قوله ( وبدونه ) أي بدون التحالف .