تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ويحتمل مع حكم الحاكم بالصفة إلزامه المدعي بالقيمة ، ثم يسترد إن ثبت ملكه .
شرح
الحمل برضا المالك ، فإن رأى الحاكم المصلحة في حمله إلى بلد الشهود احتياطا لمال الناس ، فينبغي أن يحمله بشرط الضمان على المدعي . ولو لم يشترطه أيضا يحتمل أن يكون مضمونا عليه أيضا ، لأنه مأخوذ لمصلحته ، وكأنه مأخوذ بالسوم ، وهو مضمون عندهم ، وعليه مؤونة رده إلى أهله ، بل ونفقته أيضا . ويحتمل كونه من بيت المال ، فإن وصل سالما وأثبت سلم إلى المدعي ، وإلا يرد إلى المدعى عليه . وإن تلف قبل الوصول أو بعده فإن ثبت كونه للمدعي ، فتلف من ماله ، ولا ضمان على أحد ، وإن لم يثبت دعواه فمات في ملك المدعى عليه مضمونا على المدعي . فعليه قيمته ، وأجرة عمل كان له في تلك المدة إلى حين التلف ، ومؤونة احضاره التي صرفت ، ومؤونة الرد أيضا . وفي مؤونة الرد تأمل فإن مات وأخذ قيمته ، فلا معنى لأخذ مؤونة الرد ، إذ لا رد . نعم لما أخرج مؤونة الاحضار يجب ذلك . ويحتمل أن يريد بمؤونة الرد ، مؤونة رده إلى بلد الشهود ، وهو مؤونة الاحضار فقط لا غير . قوله : " ويحتمل مع حكم الحاكم الخ " . لعله يريد أنه إن قلنا بجواز حكم الحاكم على العين بالصفة كما هو الاحتمال الأول ، ولم يقع الحكم حتى نقل وتلف قبل الثبوت ، وأريد الحكم على العين بالصفة ، يحتمل إلزام المدعي بقيمته وما تبعها أيضا للمدعى عليه . ثم إذا ثبت الحكم يسترد تلك القيمة مع ما تبعها ، ويدفع إلى المدعي ، ويحتمل أن يكون المراد ، أن الحاكم حكم بالصفة ، ولكن مع ذلك نقل إلى بلد
مجمع الفائدة — صفحة 223 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني