ويحتمل مع حكم الحاكم بالصفة إلزامه المدعي بالقيمة ، ثم
يسترد إن ثبت ملكه .
شرح
الحمل برضا المالك ، فإن رأى الحاكم المصلحة في حمله إلى بلد الشهود احتياطا لمال
الناس ، فينبغي أن يحمله بشرط الضمان على المدعي .
ولو لم يشترطه أيضا يحتمل أن يكون مضمونا عليه أيضا ، لأنه مأخوذ
لمصلحته ، وكأنه مأخوذ بالسوم ، وهو مضمون عندهم ، وعليه مؤونة رده إلى أهله ، بل
ونفقته أيضا .
ويحتمل كونه من بيت المال ، فإن وصل سالما وأثبت سلم إلى المدعي ،
وإلا يرد إلى المدعى عليه .
وإن تلف قبل الوصول أو بعده فإن ثبت كونه للمدعي ، فتلف من ماله ،
ولا ضمان على أحد ، وإن لم يثبت دعواه فمات في ملك المدعى عليه مضمونا على
المدعي . فعليه قيمته ، وأجرة عمل كان له في تلك المدة إلى حين التلف ، ومؤونة
احضاره التي صرفت ، ومؤونة الرد أيضا .
وفي مؤونة الرد تأمل فإن مات وأخذ قيمته ، فلا معنى لأخذ مؤونة الرد ، إذ لا
رد . نعم لما أخرج مؤونة الاحضار يجب ذلك .
ويحتمل أن يريد بمؤونة الرد ، مؤونة رده إلى بلد الشهود ، وهو مؤونة الاحضار
فقط لا غير .
قوله : " ويحتمل مع حكم الحاكم الخ " . لعله يريد أنه إن قلنا بجواز
حكم الحاكم على العين بالصفة كما هو الاحتمال الأول ، ولم يقع الحكم حتى نقل
وتلف قبل الثبوت ، وأريد الحكم على العين بالصفة ، يحتمل إلزام المدعي بقيمته
وما تبعها أيضا للمدعى عليه .
ثم إذا ثبت الحكم يسترد تلك القيمة مع ما تبعها ، ويدفع إلى المدعي ،
ويحتمل أن يكون المراد ، أن الحاكم حكم بالصفة ، ولكن مع ذلك نقل إلى بلد