ولو أنكر كونه مسمى بذلك الاسم حلف عليه . ولو حلف على
أنه لا يلزمه شئ لم يقبل .
ولو أنهى الأول سماع البينة ، لم يكن للآخر أن يحكم .
شرح
العدول ، أنه المحكوم عليه يلزم ويحكم عليه الحكم السابق ، وإلا إذا ادعى كونه
المحكوم عليه ولم يثبت وأنكر يحلف ، فإن نكل قضى عليه ، أو رد اليمين ثم يقضي
عليه ، فإنهم بنوا إنفاذ الحكم على الاحتياط التام ، واقتصروا على الصورة التي تكون
أتم ، فلا ينبغي التجاوز عنها ، والفتوى بمثل ما ( بما - خ ) تقدم .
قوله : " ولو أنكر كونه مسمى بذلك الخ " . ما تقدم كان مع تسليم
كونه مسمى بالاسم المذكور في الحكم الذي يشهد عليه الشهود ( و - خ ) مع إنكار
كونه محكوما عليه وهذا إنكار كونه مسمى بذلك الاسم الذي سمى . فهو منكر ،
وخصمه مدعي ، فعليه اليمين أن ذلك ليس اسمي ونسبي ، وعلى خصمه البينة ، مثل
سائر الدعاوى .
ولو قال : ( لا أحلف أن ليس ذلك اسمي ، ولكن أحلف أن لا يلزمني
شئ ) فقال المصنف : لم يقبل منه ، لأنه قد ثبت أن المسمى محكوم عليه بذلك ، فلا
معنى للحلف على عدمه ، بل لا بد من الحلف على ما لم يثبت خلافه ، وهو عدم
التسمية .
ولو ثبت أنه مسمى بذلك الاسم والنسب ، فقال ( لا يلزمني شئ )
ويحلف عليه ، لم يقبل ذلك منه ، لأنه قد ثبت عليه الشئ المحكوم به ، بحكم
الحاكم ، فلا يسمع منه أنه لا يلزمه شئ ، بعد تسليم أن المذكور اسمه ونسبه .
نعم إن قال : لست أنا المحكوم عليه ، بل هو غيري ، فيرجع إلى البحث
السابق ، من أن غيره أيضا مسمى بذلك ، فلا بد من أن يبين الاشتراك إلى آخر
ما تقدم ، فتأمل .
قوله : " ولو أنهى الأول الخ " . أي لو أعلم الحاكم الأول الحاكم الثاني