تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ولو أنكر كونه مسمى بذلك الاسم حلف عليه . ولو حلف على أنه لا يلزمه شئ لم يقبل .
ولو أنهى الأول سماع البينة ، لم يكن للآخر أن يحكم .
شرح
العدول ، أنه المحكوم عليه يلزم ويحكم عليه الحكم السابق ، وإلا إذا ادعى كونه المحكوم عليه ولم يثبت وأنكر يحلف ، فإن نكل قضى عليه ، أو رد اليمين ثم يقضي عليه ، فإنهم بنوا إنفاذ الحكم على الاحتياط التام ، واقتصروا على الصورة التي تكون أتم ، فلا ينبغي التجاوز عنها ، والفتوى بمثل ما ( بما - خ ) تقدم . قوله : " ولو أنكر كونه مسمى بذلك الخ " . ما تقدم كان مع تسليم كونه مسمى بالاسم المذكور في الحكم الذي يشهد عليه الشهود ( و - خ ) مع إنكار كونه محكوما عليه وهذا إنكار كونه مسمى بذلك الاسم الذي سمى . فهو منكر ، وخصمه مدعي ، فعليه اليمين أن ذلك ليس اسمي ونسبي ، وعلى خصمه البينة ، مثل سائر الدعاوى . ولو قال : ( لا أحلف أن ليس ذلك اسمي ، ولكن أحلف أن لا يلزمني شئ ) فقال المصنف : لم يقبل منه ، لأنه قد ثبت أن المسمى محكوم عليه بذلك ، فلا معنى للحلف على عدمه ، بل لا بد من الحلف على ما لم يثبت خلافه ، وهو عدم التسمية . ولو ثبت أنه مسمى بذلك الاسم والنسب ، فقال ( لا يلزمني شئ ) ويحلف عليه ، لم يقبل ذلك منه ، لأنه قد ثبت عليه الشئ المحكوم به ، بحكم الحاكم ، فلا يسمع منه أنه لا يلزمه شئ ، بعد تسليم أن المذكور اسمه ونسبه . نعم إن قال : لست أنا المحكوم عليه ، بل هو غيري ، فيرجع إلى البحث السابق ، من أن غيره أيضا مسمى بذلك ، فلا بد من أن يبين الاشتراك إلى آخر ما تقدم ، فتأمل . قوله : " ولو أنهى الأول الخ " . أي لو أعلم الحاكم الأول الحاكم الثاني