ولو كانت الشهادة بالحلية المشتركة ، فالقول قول المنكر .
ولو كان الاشتراك نادرا ، قدم قول المدعي مع اليمين .
شرح
يلزم بالحق ، فينفذ الحكم عليه .
وإن أنكر ، فإن شهد الشهود عليه بعينه فكذلك ، وإن شهدوا بموصوف
بالصفات المكتوبة وأنكر فإن أظهر المساوي في النسب ، توقف الحاكم إن أنكر هو
أيضا .
وإن اعترف ألزم .
وإن كان الآخر المساوي ميتا ، فإن دلت أمارة على عدم كونه المحكوم
عليه ، مثل أن يكون تأريخ الدين مؤخرا عن موته ، لم يلتفت إليه ، بل يلزم الأول
الحكم ، وإلا توقف الحاكم حتى يتبين المحكوم عليه .
هذا إذا كانت الشهادة بالاسم والنسب .
فإن كانت بالحلية الموصوفة ، فمع الاقرار يلزم ، ومع الانكار ، فإن كانت
الصفة بحيث لا يمكن فيها المشاركة فكذلك ، وإن كانت بحيث يمكن ، ولا يندر
ويبعد ، مثل كونه ذا ست أصابع وموصوفا بتلك الصفات الكثيرة فالقول قول
المنكر مع اليمين للأصل ، وعدم الرجحان ، يعني لا يحكم عليه ، بل يتوقف ، فإن
حلف ، وإن نكل فيرد ، أو يحكم عليه مثل غيره من الدعاوى .
وإن كان نادرا قدم قول المدعي ، فإن الظاهر هنا يقدم على الأصل ،
ويضم اليمين إليه ، لدفع الاحتمال البعيد هذا ظاهر الكلام .
وفيه تأمل ، لأنه فرق بين الشهادة بالاسم والنسب ، وبين الشهادة بالحلية
والوصف ، لسماع الانكار ، والشركة في الأول ، مع إظهار الشريك في الاسم
والنسب ، وبسماعهما في الثاني بدون ذلك والحكم بأن القول قول المنكر مع عدم
ندرة الاشتراك ، وبأنه قول المدعي مع اليمين مع الندرة ، وذلك غير ظاهر الدليل .
والذي ينبغي أن يقال : إنه إن ثبت يقينا ، أو ظنا شرعيا ، بالشهود