تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
ويمكن أن يقال : الأصل عدم ثبوت الموجب والحق في ذمة المدعى عليه وطريق ثبوته ، الشهود ، والفرض عدمها ولم يثبت دليل على إنكار المدعى عليه ودعوى عدم علمه بالحق وعدم حلفه على البت موجب لثبوت الحق ذمته أو موجب لرد اليمين على المدعي وحلفه ، وأنه بذلك يثبت الحق في ذمته ، ومعلوم أن ليس فعل المملوك فعل المالك ، ولا دليل على أن فعله حكم فعله ، فتأمل . ويؤيده عموم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " فإنه بظاهره يدل على عدم اليمين على المدعي ، وأن يمين المنكر أعم من أن يكون على نفي المدعى ، أو على نفي العلم به ، فيقع ( فيتبع - خ ) به ، فإن المفهوم كون اليمين على من أنكر ، وهو لا ينكر إلا علمه إذا لم يعلم عدم المدعى . وأيضا أن البينة ما تشهد بثبوت الحق على الجزم والقطع الآن ، بل أقصى ما يشهد به علمه بثبوته مع عدم علمه بالمزيل ، فينبغي أن يكون اليمين أيضا كذلك ، فتأمل . ولهذا لو ادعي عليه أن وكيله قبض حقه أو أبرأه وأنكر ذلك ، يكتفى بيمينه على نفي العلم بذلك مع عدم البينة ، ولا يحكم عليه بالنكول . ( ومنها ) أنه لو ادعى - على وكيل البيع وتسليم المبيع وقبض الثمن - أن موكله أذن في التسليم قبل قبض الثمن ، فليس له حبس المبيع حتى يقبض الثمن وأنكر ذلك . وجه الاشكال أنه فعل الغير فيكتفى على نفي العلم ، وأنه يثبت لنفسه استحقاق إثبات اليد فلا بد من البت ، والظاهر هنا أيضا إنه كاف بما تقدم . ( ومنها ) أنه لو ادعى البائع علم المشتري بظهور عجزه عن تسليم المبيع ( 1 ) .
هامش
( 1 ) يعني فيه أيضا إشكال ، فقوله قدس سره : من أنه للغير الخ ، بيان وجه الاشكال ، وكذا قوله بعده : من أنه يثبت الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 192 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني