ولا يستحلف أحد ( أحدا - خ ) إلا في مجلس الحكم ، إلا
المعذور والمرأة غير البرزة .
شرح
اليد ، فتأمل .
وإن الذي نجده رجحان ما في الرواية ، لصحتها ، وعدم ظهور دليل غيرها
ومجرد كون الإشارة معتبرة في مواضع ، لا يوجب كونها كلية ، وعدم جواز العمل
بالرواية .
وأن التخيير بين الإشارة وما في الرواية أولى من تعيين الإشارة .
وما نجد دليلا للشيخ بوضع اليد ، سواء قلنا بالانضمام أو أنه على حدة .
ويمكن الضم إلى الإشارة تحريك اللسان ، والإشارة باليد كما قيل في
موضع جعل إشارته قائما مقام لسانه ، فتأمل .
قوله : " ولا يستحلف الخ " . لعل المراد النفي ، والنهي عن الاستحلاف
بغير الحاكم وحضوره . فالمراد بمجلس الحكم ، مجلس الحاكم ، سواء حكم فيه أم لا ،
فإنه يجوز له أن يحلف في غير مجلس الحكم ، بأن يحكم في مجلس ويحلف في آخر .
ولأنه لا يجوز لغيره أن يحلف وإن كان في مجلس الحكم .
ولأنه يجوز ، بل قالوا : يستحب الاحلاف في المواضع الشريفة ، مثل المساجد
والمشاهد ، إلا في المال الذي هو أقل من نصاب القطع ، وإن يكن مجلسا للحكم ، بل
يكون الحكم فيه مكروها ، فلا يحتاج هنا ، بل لا يصح تخصيص الحلف باليمين الغير
المغلظة ، أو الحمل على الكراهة ، مع كون محل الحكم من أمكنة تغليظ اليمين كما
فعله في عبارة الشرائع في شرحه .
ولأن اليمين المغلظة أيضا في مجلس الحكم إذا كان التغليظ بغير المكان .
ولأنه قد يقع الحكم في مكان التغليظ .
ولأن كراهة اليمين في أمكنة التغليظ غير ظاهر ، بل يستحب فيها إذا أراد
التغليظ ، فتأمل .