تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
ويؤمر بشربه ، فإن شرب كان حالفا ، وإن امتنع من شربه ألزم الحق ( 1 ) . ظاهر هذه العبارة أن له أن يحلف بالإشارة وحدها ، وتوضع يده على اسم الله في المصحف إن أمكن ، وإلا على اسم الله ، فعنده طريقان للحلف ، وأشار إلى الثالث بالرواية . وكأنه إليه أشار في الشرائع حيث قال : حلف الأخرس بالإشارة ، وقيل توضع يده على اسم الله في المصحف ، أو يكتب اسم الله وتوضع يده عليه ، وقيل يكتب اليمين في لوح الخ . ولكن ينبغي أن يقول : قيل بها وتوضع يده على اسم الله في المصحف ، أو يكتب الخ ، وبالإشارة ظاهر . ولعل كونه لحلفه ليوافق كلام النهاية ، فلا يحتاج إلى أن يقول : قيل بها أو توضع اليد الخ . ويحتمل أن يكون ويوضع بيان الإشارة والايماء ، فيكون مراده ، الإشارة بهذا الوجه ، أي هذه الإشارة ، فتأمل . قال في شرح الشرائع : القول باشتراط وضع يده على اسم الله تعالى ، للشيخ في النهاية ، وجعل ذلك مضافا إلى إشارته ولم يكتف بأحدهما ، وإن كانت العبارة لا تدل عليه ، ونقل عبارة النهاية . فالذي فهمناه من كلام النهاية : أن لحلفه ثلاث طرق : الإشارة ، ووضع اليد على اسم الله في المصحف ، إن كان حاضرا ، أو اسمه تعالى إن لم يكن حاضرا ، والثالث ما في الرواية ومن الشرائع : أن مختاره الإشارة ، وقولا بوضع اليد على اسمه في المصحف ، أو غيره ، ومن الشرح أن مذهب النهاية ، الإشارة مع وضع
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 33 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 322 .
مجمع الفائدة — صفحة 186 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني