وللمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض .
وإن ثبت باعترافه .
ولا يجب على المدعي دفع الحجة ، ولا على البائع دفع كتاب
الأصل .
شرح
وإعطاء جميع الحق ولا يترك الولي مصلحته .
قوله : " وللمشهود عليه الخ " . إذا ثبت الحق على المدعى عليه بالشهود ،
أو بإقراره ، له الامتناع من تسليم المدعى إلى المدعي حتى يشهد على ذلك ، خوفا من
إنكاره ، وأخذه مرة أخرى باليمين أو بغيرها ، لتجنبه عن الاحلاف .
ويحتمل أن يكون حضور الحاكم كافيا له ، لأنه يحكم ويعلم ، ولا يحتاج
إلى الشهود .
ويحتمل العدم ، إذ الحاكم قد ينسى ، وقد لا يسمع حكمه ويموت ونحو ذلك ،
ولا يضر جريان البعض في الشاهد .
والظاهر أن الواحد لا يكفي ، وله أن يعطي بغير ذلك ، وهو ظاهر .
قوله : " وإن ثبت باعترافه " . عطف على محذوف ، وهو ( إن ثبت
بالشهود ) وفي العبارة مسامحة ، إذ يصير التقدير للمشهود عليه الامتناع ، وإن ثبت
الحق عليه باعترافه فكأنه يريد من المشهود عليه المدعى عليه ، أو يقدر قبل قوله
( وإن ثبت ) ( وللمقر أيضا الامتناع عنه إن ثبت باعترافه ) والأمر هين .
قوله : " ولا يجب على المدعي الخ " . إذا كان للمدعي حجة على كون
الحق على المدعى عليه ، وأخذ الحق منه ، لا يجب دفع ذلك الحجة إليه ، وإن طلبها
منه لأنها ماله ولا يجب عليه دفع ماله ، وكان عليه الاشهاد وقد فعل ، أو رضي بغيره
ولاحتمال أن يظهر للمدفوع مستحق ، فيحتاج إلى الاثبات ثانيا ، وتكون تلك
تذكرة ، بل قد تكون حجة له .